فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطهير ما خُضِّب بعين النجاسة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى يطهر ما خُضِّب أو صُبغ بعين النجاسة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما خُضِّب بعين النجاسة لا يطهر إلا بزوال عينه وطعمه وريحه، مع خروج الماء صافيًا، ويُعفى عن بقاء اللون لمشقة زواله

بزوال العين والأوصاف
المالكية

ما خُضِّب بعين النجاسة لا يطهر إلا بزوال عينه وطعمه وريحه، مع خروج الماء صافيًا، ويُعفى عن بقاء اللون لمشقة زواله

بزوال العين والأوصاف
الشافعية

ما خُضِّب بعين النجاسة لا يطهر إلا بزوال عينه وطعمه وريحه، مع خروج الماء صافيًا، ويُعفى عن بقاء اللون لمشقة زواله

بزوال العين والأوصاف
الحنابلة

ما خُضِّب بعين النجاسة لا يطهر إلا بزوال عينه وطعمه وريحه، مع خروج الماء صافيًا، ويُعفى عن بقاء اللون لمشقة زواله

بزوال العين والأوصاف

نص المسألة

الاِخْتِضَابُ بِالْمُتَنَجِّسِ وَبِعَيْنِ النَّجَاسَةِ: ١٥ - يَرَى الأَْحْنَافُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ مَا خُضِّبَ أَوْ صُبِغَ بِمُتَنَجِّسٍ يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ ثَلاَثًا فَلَوِ اخْتَضَبَ الرَّجُل أَوِ اخْتَضَبَتِ الْمَرْأَةُ بِالْحِنَّاءِ الْمُتَنَجِّسِ وَغَسَل كُلٌّ ثَلاَثًا طَهُرَ. أَمَّا إِذَا كَانَ الاِخْتِضَابُ بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ فَلاَ يَطْهُرُ إِلاَّ بِزَوَال عَيْنِهِ وَطَعْمِهِ وَرِيحِهِ وَخُرُوجِ الْمَاءِ صَافِيًا، وَيُعْفَى عَنْ بَقَاءِ اللَّوْنِ؛ لأَِنَّ الأَْثَرَ الَّذِي يَشُقُّ زَوَالُهُ لاَ يَضُرُّ بَقَاؤُهُ. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل الْمَصْبُوغُ بِالدَّمِ (فَهُوَ نَجَسٌ) ، وَالْمَصْبُوغُ بِالدُّودَةِ غَيْرِ الْمَائِيَّةِ الَّتِي لَهَا دَمٌ سَائِلٌ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ يَتَجَمَّدُ الدَّمُ فِيهَا وَهُوَ نَجَسٌ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اختضاب» ج ٢ ص ٢٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بزوال العين والأوصاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بزوال العين والأوصاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بزوال العين والأوصاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بزوال العين والأوصاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.