فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار الأخرس بما يوجب الحد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُؤخذ الأخرس بإقراره بإشارته أو كتابته بما يوجب الحد كالقذف والزنى والسرقة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأخذ بإقرار الأخرس بما يوجب الحد لا يُؤخذ به، لأن الحدود تُدرأ بالشبهات؛ لكونها حق الله تعالى

لا يُعتبر
المالكية

الأخذ بإقرار الأخرس بما يوجب الحد يُؤخذ به، لأن من صح إقراره بغير الحد صح بالحد كالناطق

يُعتبر
الشافعية

الأخذ بإقرار الأخرس بما يوجب الحد يُؤخذ به، لأن من صح إقراره بغير الحد صح بالحد كالناطق

يُعتبر
الحنابلة

الأخذ بإقرار الأخرس بما يوجب الحد يُؤخذ به، لأن من صح إقراره بغير الحد صح بالحد كالناطق

يُعتبر

نص المسألة

إِقْرَارُ الأَْخْرَسِ: ١١ - تُعْتَبَرُ الإِْشَارَةُ مِنَ الأَْخْرَسِ إِذَا كَانَتْ مَفْهُومَةً قَائِمَةً مَقَامَ الْعِبَارَةِ فِي إِقْرَارِهِ، وَكَذَا الْكِتَابَةُ مِنْهُ، وَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ فِي كُل مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ بِمَا فِي ذَلِكَ الْقِصَاصُ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إِلاَّ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْقِصَاصَ لاَ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الأَْخْرَسِ (٢) . وَاخْتُلِفَ فِي إِقْرَارِ الأَْخْرَسِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَالْقَذْفِ وَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّ الأَْخْرَسَ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ؛ لأَِنَّ مَنْ صَحَّ إِقْرَارُهُ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ صَحَّ إِقْرَارُهُ بِمَا يُوجِبُهُ كَالنَّاطِقِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ احْتِمَالٌ لِكَلاَمِ الْخِرَقِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي - إِلَى أَنَّ الأَْخْرَسَ لاَ تُعْتَبَرُ إِشَارَتُهُ أَوْ كِتَابَتُهُ فِي إِقْرَارِهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ؛ لأَِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ لِكَوْنِهَا حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى. (١) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ ف ٥٤ - ٥٨، وَحَدٌّ، وَقِصَاصٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خرس» ج ١٩ ص ٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُعتبر

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٢٢٠

(ولا يحدُّ) : أي إذا أقرَّ بما يوجبُ الحدَّ بطريقِ الإشارة، أو قذفَ بطريقِ الإشارة، (وقالوا في معتقلِ اللِّسان: إن امتدَّ ذلك، وعُلِمَ إشاراتُه فكذا، وإلاَّ فلا) ، المعتقلُ اللَّسان: هو الذي عرضَ له احتباس اللِّسان حتَّى لا يقدرَ على الكلام، فعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - حُكْمُهُ حكمُ الأخرس، وعند أصحابِنا - رضي الله عنهم - إن إمتدَّ ذلك وعُلِمَ إشاراتُه كان حكمُهُ حكمَ الأخرس، وإلا فلا، وقُدِّرَ الإمتدادُ بسنة،

المالكية

يُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.