Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار الأخرس بما يوجب الحد

In 1 comparative book4 schools

هل يُؤخذ الأخرس بإقراره بإشارته أو كتابته بما يوجب الحد كالقذف والزنى والسرقة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأخذ بإقرار الأخرس بما يوجب الحد لا يُؤخذ به، لأن الحدود تُدرأ بالشبهات؛ لكونها حق الله تعالى

لا يُعتبر
Maliki

الأخذ بإقرار الأخرس بما يوجب الحد يُؤخذ به، لأن من صح إقراره بغير الحد صح بالحد كالناطق

يُعتبر
Shafi'i

الأخذ بإقرار الأخرس بما يوجب الحد يُؤخذ به، لأن من صح إقراره بغير الحد صح بالحد كالناطق

يُعتبر
Hanbali

الأخذ بإقرار الأخرس بما يوجب الحد يُؤخذ به، لأن من صح إقراره بغير الحد صح بالحد كالناطق

يُعتبر

The texts

إِقْرَارُ الأَْخْرَسِ: ١١ - تُعْتَبَرُ الإِْشَارَةُ مِنَ الأَْخْرَسِ إِذَا كَانَتْ مَفْهُومَةً قَائِمَةً مَقَامَ الْعِبَارَةِ فِي إِقْرَارِهِ، وَكَذَا الْكِتَابَةُ مِنْهُ، وَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ فِي كُل مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ بِمَا فِي ذَلِكَ الْقِصَاصُ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إِلاَّ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْقِصَاصَ لاَ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الأَْخْرَسِ (٢) . وَاخْتُلِفَ فِي إِقْرَارِ الأَْخْرَسِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَالْقَذْفِ وَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّ الأَْخْرَسَ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ؛ لأَِنَّ مَنْ صَحَّ إِقْرَارُهُ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ صَحَّ إِقْرَارُهُ بِمَا يُوجِبُهُ كَالنَّاطِقِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ احْتِمَالٌ لِكَلاَمِ الْخِرَقِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي - إِلَى أَنَّ الأَْخْرَسَ لاَ تُعْتَبَرُ إِشَارَتُهُ أَوْ كِتَابَتُهُ فِي إِقْرَارِهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ؛ لأَِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ لِكَوْنِهَا حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى. (١) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ ف ٥٤ - ٥٨، وَحَدٌّ، وَقِصَاصٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خرس» vol. 19 p. 95

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُعتبر

Its place in«شرح الوقاية» vol. 5 p. 220

(ولا يحدُّ) : أي إذا أقرَّ بما يوجبُ الحدَّ بطريقِ الإشارة، أو قذفَ بطريقِ الإشارة، (وقالوا في معتقلِ اللِّسان: إن امتدَّ ذلك، وعُلِمَ إشاراتُه فكذا، وإلاَّ فلا) ، المعتقلُ اللَّسان: هو الذي عرضَ له احتباس اللِّسان حتَّى لا يقدرَ على الكلام، فعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - حُكْمُهُ حكمُ الأخرس، وعند أصحابِنا - رضي الله عنهم - إن إمتدَّ ذلك وعُلِمَ إشاراتُه كان حكمُهُ حكمَ الأخرس، وإلا فلا، وقُدِّرَ الإمتدادُ بسنة،

Maliki

يُعتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُعتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُعتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.