واختلفوا في شهادة الأخرس واختلفوا في شهادة الأخرس. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم. وقال مالك: تصح إذا كان له إشارة تفهم. واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم، ومنهم من قال: لا تقبل. وهو الذي نصرة الشيخ أبو إسحاق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٢
واختلفوا في شهادة الأخرس واختلفوا في شهادة الأخرس. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم. وقال مالك: تصح إذا كان له إشارة تفهم. واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم، ومنهم من قال: لا تقبل. وهو الذي نصرة الشيخ أبو إسحاق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٢
واختلفوا في شهادة الأخرس واختلفوا في شهادة الأخرس. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم. وقال مالك: تصح إذا كان له إشارة تفهم. واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم، ومنهم من قال: لا تقبل. وهو الذي نصرة الشيخ أبو إسحاق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٢
واختلفوا في شهادة الأخرس واختلفوا في شهادة الأخرس. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم. وقال مالك: تصح إذا كان له إشارة تفهم. واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم، ومنهم من قال: لا تقبل. وهو الذي نصرة الشيخ أبو إسحاق.