Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة الأخرس

In 5 comparative books4 schools

هل تُقبل شهادة الأخرس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة الأخرس لا تُقبل ولو فُهمت إشارته، لأن لفظ الشهادة شرط صحة أدائها ولا عبارة للأخرس، ولأن الشهادة يُعتبر فيها اليقين.

لا تُقبل
Maliki

شهادة الأخرس تُقبل بإشارة مفهمة أو كتابة، إذا قطع الحاكم بفهم مقصوده حكم بها؛ لأن الشهادة علم يؤديه الشاهد للحاكم.

تُقبل
Shafi'i

شهادة الأخرس الأصح لا تُقبل، ومقابل الأصح تُقبل بإشارة مفهمة أو كتابة، الأصح: لفظ الشهادة شرط ولا عبارة للأخرس؛ ومقابله: الشهادة علم يُفهم عن صاحبه.

قولان: الأصح لا تُقبل
Hanbali

شهادة الأخرس لا تُقبل بالإشارة، وتُقبل إذا أداها بخطه، لأن لفظ الشهادة شرط ولا عبارة للأخرس، ولأن الشهادة يُعتبر فيها اليقين.

لا تُقبل إلا بالخط

The texts

شَهَادَةُ الأَْخْرَسِ: ١٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى أَنَّ شَهَادَةَ الأَْخْرَسِ لاَ تُقْبَل؛ لأَِنَّ مُرَاعَاةَ لَفْظِ الشَّهَادَةِ شَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا، وَلاَ عِبَارَةَ لِلأَْخْرَسِ أَصْلاً، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ وَلَوْ فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ؛ لأَِنَّ الشَّهَادَةَ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْيَقِينُ، وَلِذَلِكَ لاَ يُكْتَفَى بِإِشَارَةِ النَّاطِقِ. لَكِنْ قَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَدَّى الأَْخْرَسُ الشَّهَادَةَ بِخَطِّهِ فَإِنَّهَا تُقْبَل. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُقْبَل شَهَادَةُ الأَْخْرَسِ وَيُؤَدِّيهَا بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ، فَإِذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ بِفَهْمِ مَقْصُودِهِ مِنْ إِشَارَتِهِ حُكِمَ بِهَا؛ لأَِنَّ الشَّهَادَةَ عِلْمٌ يُؤَدِّيهِ الشَّاهِدُ إِلَى الْحَاكِمِ، فَإِذَا فُهِمَ عَنْهُ بِطَرِيقٍ يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ قُبِلَتْ مِنْهُ، كَالنُّطْقِ إِذَا أَدَّاهَا بِالصَّوْتِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خرس» vol. 19 p. 96

From the schools’ own books

Hanafi

لا تُقبل

Its place in«المبسوط» vol. 16 p. 130

ثُمَّ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ مُشْتَبَهٌ فَإِنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِإِشَارَتِهِ عَلَى مُرَادِهِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ فَتَتَمَكَّنُ فِي شَهَادَتِهِ تُهْمَةٌ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا بِجِنْسِ الشُّهُودِ وَلَا تَكُونُ إشَارَتُهُ أَقْوَى مِنْ عِبَارَةِ النَّاطِقِ لَوْ قَالَ أُخْبِرُ.

Maliki

تُقبل

Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 166

ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا نَحْوُ نَقْلِ الْمَازِرِيِّ عَنْ الْمَذْهَبِ " يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِيمَا يَصِحُّ أَنْ يَعْلَمَهُ الْبَصِيرُ ". وَلِابْنِ شَعْبَانَ: شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ جَائِزَةٌ إذَا عُرِفَتْ إشَارَتُهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: قَبُولُ شَهَادَتِهِ كَصِحَّةِ عَقْدِ نِكَاحِهِ وَثُبُوتِ طَلَاقِهِ وَقَذْفِهِ وَكِلَاهُمَا فِيهِ.

Shafi'i

قولان: الأصح لا تُقبل

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 65

(وَ) يَقْذِفُ وَ (يُلَاعِنُ أَخْرَسُ) خِلْقَةً (بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ قَبْلَ الْأَلِفِ بِخَطِّهِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حَقِّهِ كَالنُّطْقِ مِنْ النَّاطِقِ، وَلَيْسَ كَالشَّهَادَةِ مِنْهُ لِضَرُورَتِهِ إلَيْهِ دُونَهَا؛ لِأَنَّ النَّاطِقِينَ يَقُومُونَ بِهَا وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي اللِّعَانِ مَعْنَى الْيَمِينِ كَمَا مَرَّ،

Hanbali

لا تُقبل إلا بالخط

Its place in«الروض المربع» p. 721

(الثالث - الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته) ، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين،

Also in the encyclopedia under: «شهادة»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.