فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نظر الخاطب إلى المخطوبة

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نظر من أراد نكاح امرأة إليها جائز، للحديث: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»

جائز
المالكية

نظر من أراد نكاح امرأة إليها جائز، للحديث: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»

جائز
الشافعية

نظر من أراد نكاح امرأة إليها جائز، للحديث: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»

جائز
الحنابلة

نظر من أراد نكاح امرأة إليها جائز، للحديث: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»

جائز

نص المسألة

ثَالِثًا: نَظَرُ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ: ٢٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا، وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَل. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خطبة» ج ١٩ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٢٨٩

تتمة: له توكيل رجل أو امرأة في نظرها وندب لكل نظر وجهها وكفيها كالخاطب وأما نظر المرأة الوكيلة زائدًا على وجه المخطوبة وكفيها فمباح من حيث كونها امرأة لا مندوب من حيث كونها وكيلة عن رجل وجواز التوكيل صرح به ح عن البرزلي ولا ينافي ما للشاذلي في

الشافعية

جائز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٠٨

فَائِدَةٌ: أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ نَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ وَلَهَا أَخٌ أَوْ ابْنٌ أَمْرَدُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ وَكَانَ يُشْبِهُهَا أَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ الْخَاطِبِ إلَيْهِ اهـ.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.