Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إليها؟
نظر من أراد نكاح امرأة إليها جائز، للحديث: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»
جائزنظر من أراد نكاح امرأة إليها جائز، للحديث: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»
جائزنظر من أراد نكاح امرأة إليها جائز، للحديث: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»
جائزنظر من أراد نكاح امرأة إليها جائز، للحديث: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»
جائزثَالِثًا: نَظَرُ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ: ٢٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا، وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَل. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خطبة» vol. 19 p. 197
[ذكر إباحة النظر إلى المرأة قبل الخطبة إذا أراد خطبتها] ٧١٤٢ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: تزوج (١) "بالأصل": قرشي. والجادة ما أثبتناه.(٢) أخرجه مسلم (٧١٥) من حديث جابر بن عبد الله.(٣) "بالأصل": كفؤ. والجادة ما أثبتناه، وقد يأتي بعد قليل على الجادة.(٤) "بالأصل": أحدا، والجادة ما أثبتناه.(٥) انظر: "المبسوط" (٥/ ٢٥ - باب الأكفاء). رجل امرأة من الأنصار فقال رسول الله ﷺ: "انظر إليها فإن في أعين الأنصار [شيئا] (١) " (٢). ٧١٤٣ - حدثنا عبد الله (٣)، حدثني جدي (٤)، حدثني علي بن [هاشم] (٥) بن البريد (٦)، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال لرسول الله ﷺ: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: "الا ن
وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 289
تتمة: له توكيل رجل أو امرأة في نظرها وندب لكل نظر وجهها وكفيها كالخاطب وأما نظر المرأة الوكيلة زائدًا على وجه المخطوبة وكفيها فمباح من حيث كونها امرأة لا مندوب من حيث كونها وكيلة عن رجل وجواز التوكيل صرح به ح عن البرزلي ولا ينافي ما للشاذلي في
Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 208
فَائِدَةٌ: أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ نَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ وَلَهَا أَخٌ أَوْ ابْنٌ أَمْرَدُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ وَكَانَ يُشْبِهُهَا أَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ الْخَاطِبِ إلَيْهِ اهـ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.