فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نظر الخاطب إلى المخطوبة مندوب، للأمر به في الحديث الصحيح، وتعليله بأنه أحرى أن تدوم المودة والألفة

مندوب
المالكية

نظر الخاطب إلى المخطوبة مندوب، للأمر به في الحديث الصحيح، وتعليله بأنه أحرى أن تدوم المودة والألفة

مندوب
الشافعية

نظر الخاطب إلى المخطوبة مندوب، للأمر به في الحديث الصحيح، وتعليله بأنه أحرى أن تدوم المودة والألفة

مندوب
الحنابلة

نظر الخاطب إلى المخطوبة مباح في المذهب، وقال بعضهم: مندوب، لمن أراد خطبتها وغلب على ظنه إجابته، وينظر ما يظهر غالبًا؛ لأن الأمر جاء بعد الحظر

مباح

نص المسألة

٢٥ - لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ نَظَرِ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ هَذَا النَّظَرِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: يُنْدَبُ النَّظَرُ لِلأَْمْرِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَعَ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ {أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا أَيْ تَدُومُ الْمَوَدَّةُ وَالأُْلْفَةُ. فَقَدْ وَرَدَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَال لِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لاَ، قَال: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. (٣) وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُبَاحُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِجَابَتُهُ نَظَرَ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا. قَال فِي " الإِْنْصَافِ ": وَيَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ النَّظَرُ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَذَلِكَ لِوُرُودِ الأَْمْرِ بِالنَّظَرِ بَعْدَ الْحَظْرِ، فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خطبة» ج ١٩ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٢٨٩

تتمة: له توكيل رجل أو امرأة في نظرها وندب لكل نظر وجهها وكفيها كالخاطب وأما نظر المرأة الوكيلة زائدًا على وجه المخطوبة وكفيها فمباح من حيث كونها امرأة لا مندوب من حيث كونها وكيلة عن رجل وجواز التوكيل صرح به ح عن البرزلي ولا ينافي ما للشاذلي في

الشافعية

مندوب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٠٨

فَائِدَةٌ: أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ نَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ وَلَهَا أَخٌ أَوْ ابْنٌ أَمْرَدُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ وَكَانَ يُشْبِهُهَا أَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ الْخَاطِبِ إلَيْهِ اهـ.

الحنابلة

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.