Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة

In 1 comparative book4 schools

ما حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نظر الخاطب إلى المخطوبة مندوب، للأمر به في الحديث الصحيح، وتعليله بأنه أحرى أن تدوم المودة والألفة

مندوب
Maliki

نظر الخاطب إلى المخطوبة مندوب، للأمر به في الحديث الصحيح، وتعليله بأنه أحرى أن تدوم المودة والألفة

مندوب
Shafi'i

نظر الخاطب إلى المخطوبة مندوب، للأمر به في الحديث الصحيح، وتعليله بأنه أحرى أن تدوم المودة والألفة

مندوب
Hanbali

نظر الخاطب إلى المخطوبة مباح في المذهب، وقال بعضهم: مندوب، لمن أراد خطبتها وغلب على ظنه إجابته، وينظر ما يظهر غالبًا؛ لأن الأمر جاء بعد الحظر

مباح

The texts

٢٥ - لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ نَظَرِ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ هَذَا النَّظَرِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: يُنْدَبُ النَّظَرُ لِلأَْمْرِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَعَ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ {أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا أَيْ تَدُومُ الْمَوَدَّةُ وَالأُْلْفَةُ. فَقَدْ وَرَدَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَال لِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لاَ، قَال: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. (٣) وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُبَاحُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِجَابَتُهُ نَظَرَ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا. قَال فِي " الإِْنْصَافِ ": وَيَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ النَّظَرُ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَذَلِكَ لِوُرُودِ الأَْمْرِ بِالنَّظَرِ بَعْدَ الْحَظْرِ، فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خطبة» vol. 19 p. 197

From the schools’ own books

Hanafi

مندوب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مندوب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 289

تتمة: له توكيل رجل أو امرأة في نظرها وندب لكل نظر وجهها وكفيها كالخاطب وأما نظر المرأة الوكيلة زائدًا على وجه المخطوبة وكفيها فمباح من حيث كونها امرأة لا مندوب من حيث كونها وكيلة عن رجل وجواز التوكيل صرح به ح عن البرزلي ولا ينافي ما للشاذلي في

Shafi'i

مندوب

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 208

فَائِدَةٌ: أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ نَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ وَلَهَا أَخٌ أَوْ ابْنٌ أَمْرَدُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ وَكَانَ يُشْبِهُهَا أَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ الْخَاطِبِ إلَيْهِ اهـ.

Hanbali

مباح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.