فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف المستأمن للمسلم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الحد على المستأمن إذا قذف مسلمًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على المستأمن إذا قذف مسلمًا يجب عليه الحد، لأنه التزم بالأمان إيفاء حقوق العباد، وحد القذف حق للعبد

يجب الحد
المالكية

الحد على المستأمن إذا قذف مسلمًا يجب عليه الحد، لأنه التزم بالأمان إيفاء حقوق العباد؛ وخالف أشهب

يجب الحد
الشافعية

الحد على المستأمن إذا قذف مسلمًا يجب عليه الحد، لأنه التزم بالأمان إيفاء حقوق العباد، وحد القذف حق للعبد

يجب الحد
الحنابلة

الحد على المستأمن إذا قذف مسلمًا يجب عليه الحد، لأنه التزم بالأمان إيفاء حقوق العباد، وحد القذف حق للعبد

يجب الحد

نص المسألة

حَدُّ الْقَذْفِ: ١٠ - لاَ حَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ إِذَا قَذَفَ حَرْبِيًّا وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ؛ لِعَدَمِ إِحْصَانِ الْمَقْذُوفِ، بِسَبَبِ كُفْرِهِ. أَمَّا لَوْ قَذَفَ الْمُسْتَأْمَنُ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأَِنَّهُ بِدُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ بِالأَْمَانِ الْتَزَمَ إِيفَاءَ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِلْعَبْدِ، وَهَذَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - مَا عَدَا أَشْهَبَ - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إِذَا قَذَفَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا بِالزِّنَا ثُمَّ أَسْلَمَ وَدَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ فَإِنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اختلاف الدار» ج ٢ ص ٣٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الحد

موضعها في«تنوير الأبصار» ج ٤ ص ٥٦

وَحُدَّ قَاذِفٌ وَاطِئٌ عِرْسَهُ حَائِضًا وَأَمَةً مَجُوسِيَّةً وَمُكَاتَبَةً وَمُسْلِمٌ نَكَحَ مُحَرَّمَةً فِي كُفْرِهِ وَمُسْتَأْمَنٌ قَذَفَ مُسْلِمًا

المالكية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب الحد

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ١٥٩

(ويقطعان) أي: الذمي والمستأمن (بسرقة ماله) أي: المسلم؛ لأنه إذا قُطع المسلم بسرقه مالهما، فَلأَنْ يُقطعا بسرقة ماله بطريق الأولى، و (كَقَوَدٍ، وحَدِّ قَذْفٍ) نصَّ عليهما (وضمان مُتلَف) مالي، وأرش جناية عليه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.