الحنفية
يجب الحدموضعها في«تنوير الأبصار» ج ٤ ص ٥٦
وَحُدَّ قَاذِفٌ وَاطِئٌ عِرْسَهُ حَائِضًا وَأَمَةً مَجُوسِيَّةً وَمُكَاتَبَةً وَمُسْلِمٌ نَكَحَ مُحَرَّمَةً فِي كُفْرِهِ وَمُسْتَأْمَنٌ قَذَفَ مُسْلِمًا
هل يجب الحد على المستأمن إذا قذف مسلمًا؟
الحد على المستأمن إذا قذف مسلمًا يجب عليه الحد، لأنه التزم بالأمان إيفاء حقوق العباد، وحد القذف حق للعبد
يجب الحدالحد على المستأمن إذا قذف مسلمًا يجب عليه الحد، لأنه التزم بالأمان إيفاء حقوق العباد؛ وخالف أشهب
يجب الحدالحد على المستأمن إذا قذف مسلمًا يجب عليه الحد، لأنه التزم بالأمان إيفاء حقوق العباد، وحد القذف حق للعبد
يجب الحدالحد على المستأمن إذا قذف مسلمًا يجب عليه الحد، لأنه التزم بالأمان إيفاء حقوق العباد، وحد القذف حق للعبد
يجب الحدحَدُّ الْقَذْفِ: ١٠ - لاَ حَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ إِذَا قَذَفَ حَرْبِيًّا وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ؛ لِعَدَمِ إِحْصَانِ الْمَقْذُوفِ، بِسَبَبِ كُفْرِهِ. أَمَّا لَوْ قَذَفَ الْمُسْتَأْمَنُ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأَِنَّهُ بِدُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ بِالأَْمَانِ الْتَزَمَ إِيفَاءَ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِلْعَبْدِ، وَهَذَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - مَا عَدَا أَشْهَبَ - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إِذَا قَذَفَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا بِالزِّنَا ثُمَّ أَسْلَمَ وَدَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ فَإِنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ (١) .
موضعها في«تنوير الأبصار» ج ٤ ص ٥٦
وَحُدَّ قَاذِفٌ وَاطِئٌ عِرْسَهُ حَائِضًا وَأَمَةً مَجُوسِيَّةً وَمُكَاتَبَةً وَمُسْلِمٌ نَكَحَ مُحَرَّمَةً فِي كُفْرِهِ وَمُسْتَأْمَنٌ قَذَفَ مُسْلِمًا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ١٥٩
(ويقطعان) أي: الذمي والمستأمن (بسرقة ماله) أي: المسلم؛ لأنه إذا قُطع المسلم بسرقه مالهما، فَلأَنْ يُقطعا بسرقة ماله بطريق الأولى، و (كَقَوَدٍ، وحَدِّ قَذْفٍ) نصَّ عليهما (وضمان مُتلَف) مالي، وأرش جناية عليه.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.