فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الرجل والمرأة بالخنثى

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتل الرجل والمرأة قصاصًا إذا قتل أحدهما خنثى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل الرجل والمرأة بالخنثى يُقتل كل منهما به، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتلان
المالكية

قتل الرجل والمرأة بالخنثى يُقتل كل منهما به، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتلان
الشافعية

قتل الرجل والمرأة بالخنثى يُقتل كل منهما به، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتلان
الحنابلة

قتل الرجل والمرأة بالخنثى يُقتل كل منهما به، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتلان

نص المسألة

الاِقْتِصَاصُ لِلْخُنْثَى، وَالاِقْتِصَاصُ مِنْهُ: ٢٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُقْتَل كُل وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى، وَيُقْتَل بِهِمَا، لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ سَوَاءٌ قَطَعَهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ عَلَى قَاطِعِ يَدِ الْخُنْثَى وَلَوْ عَمْدًا، وَلَوْ كَانَ الْقَاطِعُ امْرَأَةً، وَلاَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا لاِحْتِمَال عَدَمِ التَّكَافُؤِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خنثى» ج ٢٠ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقتلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقتلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقتلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقتلان

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٢٩٦

[فَصْلٌ يُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى وَيُقْتَلُ بِهِمَا] (٦٦٤١) فَصْلٌ: وَيُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى، وَيُقْتَلُ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.