Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل الرجل والمرأة بالخنثى

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُقتل الرجل والمرأة قصاصًا إذا قتل أحدهما خنثى؟

Each school’s answer

Hanafi

قتل الرجل والمرأة بالخنثى يُقتل كل منهما به، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتلان
Maliki

قتل الرجل والمرأة بالخنثى يُقتل كل منهما به، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتلان
Shafi'i

قتل الرجل والمرأة بالخنثى يُقتل كل منهما به، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتلان
Hanbali

قتل الرجل والمرأة بالخنثى يُقتل كل منهما به، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتلان

The texts

الاِقْتِصَاصُ لِلْخُنْثَى، وَالاِقْتِصَاصُ مِنْهُ: ٢٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُقْتَل كُل وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى، وَيُقْتَل بِهِمَا، لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ سَوَاءٌ قَطَعَهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ عَلَى قَاطِعِ يَدِ الْخُنْثَى وَلَوْ عَمْدًا، وَلَوْ كَانَ الْقَاطِعُ امْرَأَةً، وَلاَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا لاِحْتِمَال عَدَمِ التَّكَافُؤِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خنثى» vol. 20 p. 28

From the schools’ own books

Hanafi

يُقتلان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُقتلان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُقتلان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُقتلان

Its place in«المغني» vol. 8 p. 296

[فَصْلٌ يُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى وَيُقْتَلُ بِهِمَا] (٦٦٤١) فَصْلٌ: وَيُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى، وَيُقْتَلُ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.