Hanafi
يُقتلانIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُقتل الرجل والمرأة قصاصًا إذا قتل أحدهما خنثى؟
قتل الرجل والمرأة بالخنثى يُقتل كل منهما به، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى
يُقتلانقتل الرجل والمرأة بالخنثى يُقتل كل منهما به، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى
يُقتلانقتل الرجل والمرأة بالخنثى يُقتل كل منهما به، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى
يُقتلانقتل الرجل والمرأة بالخنثى يُقتل كل منهما به، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى
يُقتلانالاِقْتِصَاصُ لِلْخُنْثَى، وَالاِقْتِصَاصُ مِنْهُ: ٢٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُقْتَل كُل وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى، وَيُقْتَل بِهِمَا، لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ سَوَاءٌ قَطَعَهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ عَلَى قَاطِعِ يَدِ الْخُنْثَى وَلَوْ عَمْدًا، وَلَوْ كَانَ الْقَاطِعُ امْرَأَةً، وَلاَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا لاِحْتِمَال عَدَمِ التَّكَافُؤِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خنثى» vol. 20 p. 28
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 8 p. 296
[فَصْلٌ يُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى وَيُقْتَلُ بِهِمَا] (٦٦٤١) فَصْلٌ: وَيُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى، وَيُقْتَلُ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.