فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الخنثى بالرجل والمرأة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتل الخنثى قصاصًا إذا قتل رجلًا أو امرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل الخنثى بالرجل والمرأة يُقتل الخنثى بكل منهما، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتل
المالكية

قتل الخنثى بالرجل والمرأة يُقتل الخنثى بكل منهما، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتل
الشافعية

قتل الخنثى بالرجل والمرأة يُقتل الخنثى بكل منهما، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتل
الحنابلة

قتل الخنثى بالرجل والمرأة يُقتل الخنثى بكل منهما، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتل

نص المسألة

الاِقْتِصَاصُ لِلْخُنْثَى، وَالاِقْتِصَاصُ مِنْهُ: ٢٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُقْتَل كُل وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى، وَيُقْتَل بِهِمَا، لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ سَوَاءٌ قَطَعَهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ عَلَى قَاطِعِ يَدِ الْخُنْثَى وَلَوْ عَمْدًا، وَلَوْ كَانَ الْقَاطِعُ امْرَأَةً، وَلاَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا لاِحْتِمَال عَدَمِ التَّكَافُؤِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خنثى» ج ٢٠ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقتل

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٢٩٦

[فَصْلٌ يُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى وَيُقْتَلُ بِهِمَا] (٦٦٤١) فَصْلٌ: وَيُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى، وَيُقْتَلُ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.