فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في أطراف الخنثى

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القصاص فيما دون النفس إذا قطع أحدٌ طرف الخنثى أو قطع الخنثى طرف غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص في الأطراف مع الخنثى لا قصاص على قاطع يد الخنثى، ولا تُقطع يده إذا قطع يد غيره عمدًا؛ لاحتمال عدم التكافؤ

لا قصاص
المالكية

القصاص في الأطراف مع الخنثى يجب القصاص في الأطراف، سواء قطعها رجل أو امرأة

يجب
الشافعية

القصاص في الأطراف مع الخنثى يجب القصاص في الأطراف، سواء قطعها رجل أو امرأة

يجب
الحنابلة

القصاص في الأطراف مع الخنثى يجب القصاص في الأطراف، سواء قطعها رجل أو امرأة

يجب

نص المسألة

الاِقْتِصَاصُ لِلْخُنْثَى، وَالاِقْتِصَاصُ مِنْهُ: ٢٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُقْتَل كُل وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى، وَيُقْتَل بِهِمَا، لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ سَوَاءٌ قَطَعَهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ عَلَى قَاطِعِ يَدِ الْخُنْثَى وَلَوْ عَمْدًا، وَلَوْ كَانَ الْقَاطِعُ امْرَأَةً، وَلاَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا لاِحْتِمَال عَدَمِ التَّكَافُؤِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خنثى» ج ٢٠ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣٠٠

تَنْبِيهٌ: اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ بِإِلْحَاقِهِ بِالْأُنْثَى عَلَى النَّفْسِ وَالْجُرْحِ، وَأَلْحَقَ بِهِمَا فِي الْمُحَرَّرِ الْأَطْرَافَ، وَلَعَلَّ حَذْفَ الْمُصَنِّفِ لِذَلِكَ أَنَّ الْخُنْثَى لَا يُلْتَحَقُ بِالْأُنْثَى فِي الْأَطْرَافِ مُطْلَقًا،

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.