فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الخنثى المقتول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم تجب من الدية في قتل الخنثى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في دية الخنثى المقتول نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالاً واحداً مع اليأس من انكشاف حاله، فيُتوسط بينهما.

نصف الديتين
المالكية

الواجب في دية الخنثى المقتول نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالاً واحداً مع اليأس من انكشاف حاله، فيُتوسط بينهما.

نصف الديتين
الشافعية

الواجب في دية الخنثى المقتول دية أنثى، لأنها اليقين، فلا يجب الزائد بالشك.

دية أنثى
الحنابلة

الواجب في دية الخنثى المقتول نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالاً واحداً مع اليأس من انكشاف حاله، فيُتوسط بينهما.

نصف الديتين

نص المسألة

دِيَةُ الْخُنْثَى: ٢١ - إِنْ كَانَ الْمَقْتُول خُنْثَى فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِيهِ نِصْفَ دِيَةِ ذَكَرٍ وَنِصْفَ دِيَةِ أُنْثَى، لأَِنَّهُ يَحْتَمِل الذُّكُورَةَ وَالأُْنُوثَةَ احْتِمَالاً وَاحِدًا، وَقَدْ يُئِسَ مِنِ احْتِمَال انْكِشَافِ حَالِهِ، فَيَجِبُ التَّوَسُّطُ بَيْنَهُمَا، وَالْعَمَل بِكِلاَ الاِحْتِمَالَيْنِ (١) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْوَاجِبَ دِيَةُ أُنْثَى، لأَِنَّهُ الْيَقِينُ، فَلاَ يَجِبُ الزَّائِدُ بِالشَّكِّ (٢) . وَأَمَّا دِيَةُ جِرَاحِهِ وَأَطْرَافِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا نِصْفُ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُل. وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَدَى الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ يُسَاوِي الرَّجُل فِي الأَْطْرَافِ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ صَارَتْ عَلَى النِّصْفِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَى ثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ دِيَةِ الذَّكَرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الدِّيَاتِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خنثى» ج ٢٠ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف الديتين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نصف الديتين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دية أنثى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نصف الديتين

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٣٦١

(ودية الخنثى المُشْكِل نصف دية رَجُل، ونصفُ دية أنثى) لأنَّ ميراثه كذلك، لا يقال: الواجب دية أنثى لتيقنها؛ لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالًا متساويًا، فوجب التوسط والعمل بكلا الاحتمالين.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «ديات»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.