Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية الخنثى المقتول

In 1 comparative book4 schools

كم تجب من الدية في قتل الخنثى؟

Each school’s answer

Hanafi

الواجب في دية الخنثى المقتول نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالاً واحداً مع اليأس من انكشاف حاله، فيُتوسط بينهما.

نصف الديتين
Maliki

الواجب في دية الخنثى المقتول نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالاً واحداً مع اليأس من انكشاف حاله، فيُتوسط بينهما.

نصف الديتين
Shafi'i

الواجب في دية الخنثى المقتول دية أنثى، لأنها اليقين، فلا يجب الزائد بالشك.

دية أنثى
Hanbali

الواجب في دية الخنثى المقتول نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالاً واحداً مع اليأس من انكشاف حاله، فيُتوسط بينهما.

نصف الديتين

The texts

دِيَةُ الْخُنْثَى: ٢١ - إِنْ كَانَ الْمَقْتُول خُنْثَى فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِيهِ نِصْفَ دِيَةِ ذَكَرٍ وَنِصْفَ دِيَةِ أُنْثَى، لأَِنَّهُ يَحْتَمِل الذُّكُورَةَ وَالأُْنُوثَةَ احْتِمَالاً وَاحِدًا، وَقَدْ يُئِسَ مِنِ احْتِمَال انْكِشَافِ حَالِهِ، فَيَجِبُ التَّوَسُّطُ بَيْنَهُمَا، وَالْعَمَل بِكِلاَ الاِحْتِمَالَيْنِ (١) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْوَاجِبَ دِيَةُ أُنْثَى، لأَِنَّهُ الْيَقِينُ، فَلاَ يَجِبُ الزَّائِدُ بِالشَّكِّ (٢) . وَأَمَّا دِيَةُ جِرَاحِهِ وَأَطْرَافِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا نِصْفُ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُل. وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَدَى الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ يُسَاوِي الرَّجُل فِي الأَْطْرَافِ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ صَارَتْ عَلَى النِّصْفِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَى ثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ دِيَةِ الذَّكَرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الدِّيَاتِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خنثى» vol. 20 p. 28

From the schools’ own books

Hanafi

نصف الديتين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

نصف الديتين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

دية أنثى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

نصف الديتين

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 361

(ودية الخنثى المُشْكِل نصف دية رَجُل، ونصفُ دية أنثى) لأنَّ ميراثه كذلك، لا يقال: الواجب دية أنثى لتيقنها؛ لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالًا متساويًا، فوجب التوسط والعمل بكلا الاحتمالين.

Also in the encyclopedia under: «ديات»

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.