فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المعير على المستعير بما قضاه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرجع المعير على المستعير بما قضاه من دين المرتهن ليسترد العين التي أعارها للرهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع المعير على المستعير بما قضاه من دين المرتهن لاسترداد العين المعارة للرهن يرجع به على المستعير، لأنه لم يتمكن من استرداد العين إلا بقضاء الدين

يرجع
المالكية

رجوع المعير على المستعير بما قضاه من دين المرتهن لاسترداد العين المعارة للرهن يرجع به على المستعير، لأنه لم يتمكن من استرداد العين إلا بقضاء الدين

يرجع
الشافعية

رجوع المعير على المستعير بما قضاه من دين المرتهن لاسترداد العين المعارة للرهن يرجع به على المستعير، لأنه لم يتمكن من استرداد العين إلا بقضاء الدين

يرجع
الحنابلة

رجوع المعير على المستعير بما قضاه من دين المرتهن لاسترداد العين المعارة للرهن يرجع به على المستعير، لأنه لم يتمكن من استرداد العين إلا بقضاء الدين

يرجع

نص المسألة

٣٣ - وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الْقِيَامِ بِعَمَلٍ نَافِعٍ لِلْغَيْرِ: أَنْ يَقُومَ بِعَمَلٍ يَحْتَاجُهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَلاَ يُتَوَصَّل إِلَيْهِ إِلاَّ بِإِسْدَاءِ نَفْعٍ لِغَيْرِهِ يَحْتَاجُهُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ. كَمَا إِذَا أَعَارَ شَخْصٌ لآِخَرَ عَيْنًا لِيَرْهَنَهَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، وَلَمَّا أَرَادَ الْمُعِيرُ اسْتِرْدَادَهَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ فَفَعَل، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِالدَّيْنِ. وَبِهَذَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) ، وَعَلَيْهِ نَصَّتْ مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ فِي (م ٧٣٢) مِنْهَا

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دين» ج ٢١ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرجع

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٢٣٨

وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ وَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا ضَمِنَ وَبِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَقَدْ رَهَنَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اسْتَعَارَهُ غَيْرَ مُخَالِفٍ ضَمِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُعِيرِ قَدْرَ مَا سَقَطَ عَنْهُ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ وَفَّى دَيْنَهُ مِنْهُ بِأَمْرِهِ فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا وَفَّى وَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَالْمُعِيرُ مُتَطَوِّعٌ فِي الزِّيَادَةِ وَلَوْ عَجَزَ الْمُسْتَعِيرُ عَنْ فِكَاكِ الرَّهْنِ فَافْتَكَّهُ مَالِكُهُ رَجَعَ بِمَا كَانَ الرَّهْنُ يَهْلِكُ بِهِ وَلَا يَرْجِعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَيَانُهُ إذَا أَعَارَهُ عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ بِمِائَتَيْنِ فَافْتَكَّهُ الْمُعِيرُ بِمِائَتَيْنِ رَجَعَ بِمِائَةٍ؛

المالكية

يرجع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يرجع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يرجع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.