فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعريف العقار وشموله للبناء والنخل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يشمل العقار البناء والنخل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البناء والنخل في العقار ليسا من العقار بل من المنقولات، وعندهم قول كالجمهور، العقار عندهم الضيعة، وللحنفية قول آخر كقول الجمهور

منقولان وقول بالعقار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أ - الْعَقَارُ: ٢ - الْعَقَارُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ: كُل مِلْكٍ ثَابِتٍ لَهُ أَصْلٌ، كَالدَّارِ وَالنَّخْل. وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ الضَّيْعَةُ، وَجَعَلُوا الْبِنَاءَ وَالنَّخْل مِنَ الْمَنْقُولاَتِ، وَعِنْدَهُمْ قَوْلٌ كَقَوْل الْجُمْهُورِ. وَعَقَارُ الْبَيْتِ: مَتَاعُهُ وَنَضَدُهُ إِذَا كَانَ حَسَنًا كَبِيرًا، وَيُقَال: فِي الْبَيْتِ عَقَارٌ حَسَنٌ أَيْ: مَتَاعٌ وَأَدَاةٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رباع» ج ٢٢ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منقولان وقول بالعقار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.