الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الشفعة في الرباع قبل قسمتها؟
الشفعة في الرباع قبل قسمتها واجبة تبعًا للأرض، لأن ضرر أذى الدخيل يتأبد، وذلك لا يتحقق إلا في العقار.
تجبالشفعة في الرباع قبل قسمتها واجبة أصلاً
تجبالشفعة في الرباع قبل قسمتها واجبة أصلاً، إن كان العقار رَبعًا أو حائطًا، لأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك فتثبت الشفعة لإزالته.
تجبالشفعة في الرباع قبل قسمتها واجبة تبعًا للأرض، لأن ضرر أذى الدخيل يتأبد، وذلك لا يتحقق إلا في العقار.
تجبب - الشُّفْعَةُ فِي الرِّبَاعِ: ٦ - تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الرِّبَاعِ قَبْل قِسْمَتِهَا بِالإِْجْمَاعِ تَبَعًا لِلأَْرْضِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَصْلاً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لأَِنَّ ضَرَرَ أَذَى الدَّخِيل يَتَأَبَّدُ، وَذَلِكَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ فِي الْعَقَارِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ إِنْ كَانَ رَبْعًا أَوْ حَائِطًا. قَالُوا: لأَِنَّ الضَّرَرَ فِي الْعَقَارِ يَتَأَبَّدُ مِنْ جِهَةِ الشَّرِيكِ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لإِِزَالَةِ الضَّرَرِ (١) . وَلِمَزِيدِ الإِْيضَاحِ انْظُرْ: (شُفْعَةٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.