طلب الأم أجرة المثل على الإرضاعليس لها ذلك في العصمة أو العدة، ولها بعد البينونة، لأن الواجب رزقها على الأب حال الزوجية أو العدة، وتقوم الأجرة مقامه بعدهما
بالتفصيل
المالكية
طلب الأم أجرة المثل على الإرضاعليس لها ذلك إن كانت ممن يرضع مثلها وهي في العصمة، لأن الشرع أوجبه عليها فلا تستحق بالواجب أجرة؛ ولها الأجرة إن كانت شريفة أو مطلقة
بالتفصيل
الشافعية
طلب الأم أجرة المثل على الإرضاعلها ذلك سواء كانت زوجة أو خالية، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
جائز
الحنابلة
طلب الأم أجرة المثل على الإرضاعلها ذلك ولو كانت في عصمة الأب، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها
(ويعطيها - أيضًا - أجرة رَضاعها إن طالبت بها) وإن كانت في حِباله؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}. والناشز: العاصية لزوجها
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.