طلب الأم أجرة المثل على الإرضاعليس لها ذلك في العصمة أو العدة، ولها بعد البينونة، لأن الواجب رزقها على الأب حال الزوجية أو العدة، وتقوم الأجرة مقامه بعدهما
بالتفصيل
Maliki
طلب الأم أجرة المثل على الإرضاعليس لها ذلك إن كانت ممن يرضع مثلها وهي في العصمة، لأن الشرع أوجبه عليها فلا تستحق بالواجب أجرة؛ ولها الأجرة إن كانت شريفة أو مطلقة
بالتفصيل
Shafi'i
طلب الأم أجرة المثل على الإرضاعلها ذلك سواء كانت زوجة أو خالية، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
جائز
Hanbali
طلب الأم أجرة المثل على الإرضاعلها ذلك ولو كانت في عصمة الأب، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها
Shafi'i
جائز
Its place in the school’s books is not linked yet.
(ويعطيها - أيضًا - أجرة رَضاعها إن طالبت بها) وإن كانت في حِباله؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}. والناشز: العاصية لزوجها
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.