هل تثبت الحرمة بين الرضيع والرجل الزاني الذي نزل اللبن بوطئه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
ثبوت الحرمة بين الرضيع والفحل الزاني صاحب لبن الزنىلا تثبت في الأوجه، وفي رواية تثبت، الأوجه عدم الثبوت؛ والرواية الأخرى أن لبن الفحل ينشر الحرمة وإن نزل بزنى
روايتان
المالكية
ثبوت الحرمة بين الرضيع والفحل الزاني صاحب لبن الزنىتثبت وإن نزل اللبن بزنى، لأنه معنى ينشر الحرمة فاستوى مباحه ومحظوره كالوطء
تثبت
الشافعية
ثبوت الحرمة بين الرضيع والفحل الزاني صاحب لبن الزنىلا تثبت، لأنه لبن غير محترم، والتحريم فرع حرمة الأبوة ولم تثبت
لا تثبت
الحنابلة
ثبوت الحرمة بين الرضيع والفحل الزاني صاحب لبن الزنىعند الخرقي وابن حامد لا تثبت، وعند أبي بكر عبد العزيز تثبت، يشترط عندهم أن يكون اللبن لحمل ينتسب إلى الواطئ بنكاح أو شبهة
فمن زنى بامرأة ذات لبن أو حدث لها بوطئه لبن صار من شرب منه كابنه على المشهور ولا يعارض ذلك ما مر من أنه لا يحرم بالزنا حلال لأن ما مر في النكاح أي لا ينشر الحرمة بين أصول المزني بها وفروعها وبين الزاني وما هنا في نشر الحرمة بين المرتضعين معًا بلبن امرأة زنى بها رجل وبين بنات ذلك الرجل وتلك المرأة وهذا يشبه الفرق بالصورة ولعل حقيقة الفرق أن القصد بالرضاع الإيصال للجوف وعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}