فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستنجاء بالريش المشكوك في شروطه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُجزئ الاستنجاء بالريش إذا شُكَّ في وجود شروط الطهارة والقلع فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الاستنجاء بالريش مع الشك في طهارته وقلعه يُجزئ على المعتمد، إذا استنجى بشيء منه وشك هل وُجدت فيه شروط الاستنجاء

يُجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الاِسْتِنْجَاءُ بِالرِّيشِ: ٧ - لاَ يَحْرُمُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالرِّيشِ إِذَا كَانَ طَاهِرًا قَالِعًا، وَلَوِ اسْتَنْجَى بِشَيْءٍ مِنْهُ وَشَكَّ هَل وُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ الشُّرُوطُ أَوْ لاَ؟ فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الإِْجْزَاءُ (٣) . وَيُنْظَرُ (اسْتِنْجَاء) ، (شَعْر) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ريش» ج ٢٣ ص ٢٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.