فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فريضة الإبل بعد المائة والعشرين

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

كيف تُحسب فريضة زكاة الإبل إذا زادت على مائة وعشرين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فريضة الإبل إذا زادت على ١٢٠ تُستأنف الفريضة، ففي كل خمس شاة مع الحقتين، فإن بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون وجبت، ثم الحقة إذا بلغ ما فيه حقة

تُستأنف الفريضة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي عَوْدَةِ الْفَرْضِ أَوْ لَا عَوْدَتِهِ: اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «فَمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» .

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ٢١

نص المسألة

٤٦ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَرِيضَةَ تُسْتَأْنَفُ بَعْدَ ١٢٠، فَفِي كُل خَمْسٍ مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا شَاةٌ بِالإِْضَافَةِ إِلَى الْحِقَّتَيْنِ، فَإِنْ بَلَغَ الزَّائِدُ مَا فِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ بِنْتُ لَبُونٍ وَجَبَتْ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الزَّائِدُ مَا فِيهِ حِقَّةٌ فَتَجِبُ، وَيُمَثِّل ذَلِكَ الْجَدْوَل التَّالِي: عَدَدُ الإِْبِل الْقَدْرُ الْوَاجِبُ ١٢١ - ١٢٤ حِقَّتَانِ ١٢٥ - ١٢٩ حِقَّتَانِ وَشَاةٌ ١٣٠ - ١٣٤ حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ ١٣٥ - ١٣٩ حِقَّتَانِ وَ ٣ شِيَاهٍ ١٤٠ - ١٤٤ حِقَّتَانِ وَ ٤ شِيَاهٍ ١٤٥ - ١٤٩ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ ١٥٠ - ١٥٤ ٣ حِقَاقٍ ١٥٥ - ١٥٩ ٣ حِقَاقٍ وَشَاةٌ ١٦٠ - ١٦٤ ٣ حِقَاقٍ وَشَاتَانِ ١٦٥ - ١٦٩ ٣ حِقَاقٍ وَ ٣ شِيَاهٍ ١٧٠ - ١٧٤ ٣ حِقَاقٍ وَ ٤ شِيَاهٍ ١٧٥ - ١٨٥ ٣ حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ ١٨٦ - ١٩٥ ٣ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ١٩٦ - ١٩٩ ٤ حِقَاقٍ ٢٠٠ - ٢٠٤ ٤ حِقَاقٍ أَوْ ٥ بَنَاتِ لَبُونٍ ٢٠٥ - ٢٠٩ ٤ حِقَاقٍ أَوْ بَنَاتِ لَبُونٍ وَشَاةٌ وَهَكَذَا. وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَال: قُلْتُ لأَِبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَخْرِجْ لِي كِتَابَ الصَّدَقَاتِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: فَأَخْرَجَ كِتَابًا فِي وَرَقَةٍ وَفِيهِ: فَإِذَا زَادَتِ الإِْبِل عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتُؤْنِفَتِ الْفَرِيضَةُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زكاة» ج ٢٣ ص ٢٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُستأنف الفريضة

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ١٧٦

فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ إلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ، وَدَفَعَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِمُخَالَفَتِهَا الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى عَنْهُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ، وَرِوَايَةُ الصَّحِيحِ مِنْ كِتَابِ الصِّدِّيقِ وَالْأَثَرِ الَّذِي رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمَا يُوَافِقُ مَذْهَبَنَا طُعِنَ فِيهِ بِالِانْقِطَاعِ مِنْ مَكَانَيْنِ وَضَعُفَ بِخُصَيْفٍ، وَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ كَمَذْهَبِنَا عُورِضَ بِأَنَّ شَرِيكًا رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى عَشَرَةٍ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، إلَّا أَنَّ سُفْيَانَ أَحْفَظُ مِنْ شَرِيكٍ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.