الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للساعي أن يستدين ليأخذ من الزكاة؟
لم تذكره المصادر
استدانة الساعي ليأخذ من الزكاة لا تجوز، ويُشترط ألا يكون استدان لذلك، كمن عنده ما يكفيه فتوسع في الإنفاق بالدين ليأخذ منها؛ بخلاف فقير استدان للضرورة ناويًا الأخذ منها.
شرطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٣ - وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ لاَ يَكُونَ قَدِ اسْتَدَانَ لِيَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ، كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ وَتَوَسَّعَ فِي الإِْنْفَاقِ بِالدَّيْنِ لأَِجْل أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا، بِخِلاَفِ فَقِيرٍ اسْتَدَانَ لِلضَّرُورَةِ نَاوِيًا الأَْخْذَ مِنْهَا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويشترط في الساعي ما يلي» ج ٢٣ ص ٣٢١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.