الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُشترط في الدين الذي يُسعى فيه أن يكون مما يُحبس فيه؟
لم تذكره المصادر
كون الدين الذي يُسعى فيه مما يُحبس فيه شرط، فيدخل دين الولد على والده والدين على المعسر، ويخرج دين الكفارات والزكاة، فلا يدخل في الدين المشروط.
شرطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٤ - وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ مِمَّا يُحْبَسُ فِيهِ، فَيَدْخُل فِيهِ دَيْنُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَالدَّيْنُ عَلَى الْمُعْسِرِ، وَخَرَجَ دَيْنُ الْكَفَّارَاتِ وَالزَّكَاةِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويشترط في الساعي ما يلي» ج ٢٣ ص ٣٢١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.