فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدين في معصية للساعي

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يُعطى الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية كالخمر والقمار والزنا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية لا يجوز، ويجوز إن تاب، وقيل: لا يجوز ولو تاب، ورجّح المالكية الأول

يمنع إلا بالتوبة
الشافعية

إعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية لا يجوز، ويجوز إن تاب (وقيل: لا)، وعدّوا الإسراف في النفقة من المعصية المانعة من الإعطاء

يمنع إلا بالتوبة
الحنابلة

إعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية لا يجوز، ويجوز إن تاب (وقيل: لا)

يمنع إلا بالتوبة

نص المسألة

٥ - أَنْ لاَ يَكُونَ دَيْنُهُ فِي مَعْصِيَةٍ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، كَأَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ خَمْرٍ، أَوْ قِمَارٍ، أَوْ زِنًا، لَكِنْ إِنْ تَابَ يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، وَقِيل: لاَ. وَرَجَّحَ الْمَالِكِيَّةُ الأَْوَّل، وَعَدَّ الشَّافِعِيَّةُ الإِْسْرَافَ فِي النَّفَقَةِ مِنْ بَابِ الْمَعْصِيَةِ الَّتِي تَمْنَعُ الإِْعْطَاءَ مِنَ الزَّكَاةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويشترط في الساعي ما يلي» ج ٢٣ ص ٣٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يمنع إلا بالتوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يمنع إلا بالتوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يمنع إلا بالتوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.