الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُعطى الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية كالخمر والقمار والزنا؟
لم تذكره المصادر
إعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية لا يجوز، ويجوز إن تاب، وقيل: لا يجوز ولو تاب، ورجّح المالكية الأول
يمنع إلا بالتوبةإعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية لا يجوز، ويجوز إن تاب (وقيل: لا)، وعدّوا الإسراف في النفقة من المعصية المانعة من الإعطاء
يمنع إلا بالتوبةإعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية لا يجوز، ويجوز إن تاب (وقيل: لا)
يمنع إلا بالتوبة٥ - أَنْ لاَ يَكُونَ دَيْنُهُ فِي مَعْصِيَةٍ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، كَأَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ خَمْرٍ، أَوْ قِمَارٍ، أَوْ زِنًا، لَكِنْ إِنْ تَابَ يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، وَقِيل: لاَ. وَرَجَّحَ الْمَالِكِيَّةُ الأَْوَّل، وَعَدَّ الشَّافِعِيَّةُ الإِْسْرَافَ فِي النَّفَقَةِ مِنْ بَابِ الْمَعْصِيَةِ الَّتِي تَمْنَعُ الإِْعْطَاءَ مِنَ الزَّكَاةِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويشترط في الساعي ما يلي» ج ٢٣ ص ٣٢١
والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطى.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.