Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُعطى الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية كالخمر والقمار والزنا؟
Not stated in the sources
إعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية لا يجوز، ويجوز إن تاب، وقيل: لا يجوز ولو تاب، ورجّح المالكية الأول
يمنع إلا بالتوبةإعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية لا يجوز، ويجوز إن تاب (وقيل: لا)، وعدّوا الإسراف في النفقة من المعصية المانعة من الإعطاء
يمنع إلا بالتوبةإعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية لا يجوز، ويجوز إن تاب (وقيل: لا)
يمنع إلا بالتوبة٥ - أَنْ لاَ يَكُونَ دَيْنُهُ فِي مَعْصِيَةٍ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، كَأَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ خَمْرٍ، أَوْ قِمَارٍ، أَوْ زِنًا، لَكِنْ إِنْ تَابَ يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، وَقِيل: لاَ. وَرَجَّحَ الْمَالِكِيَّةُ الأَْوَّل، وَعَدَّ الشَّافِعِيَّةُ الإِْسْرَافَ فِي النَّفَقَةِ مِنْ بَابِ الْمَعْصِيَةِ الَّتِي تَمْنَعُ الإِْعْطَاءَ مِنَ الزَّكَاةِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ويشترط في الساعي ما يلي» vol. 23 p. 321
والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطى.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.