Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الدين في معصية للساعي

In 2 comparative books3 schools

هل يُعطى الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية كالخمر والقمار والزنا؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية لا يجوز، ويجوز إن تاب، وقيل: لا يجوز ولو تاب، ورجّح المالكية الأول

يمنع إلا بالتوبة
Shafi'i

إعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية لا يجوز، ويجوز إن تاب (وقيل: لا)، وعدّوا الإسراف في النفقة من المعصية المانعة من الإعطاء

يمنع إلا بالتوبة
Hanbali

إعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية لا يجوز، ويجوز إن تاب (وقيل: لا)

يمنع إلا بالتوبة

The texts

٥ - أَنْ لاَ يَكُونَ دَيْنُهُ فِي مَعْصِيَةٍ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، كَأَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ خَمْرٍ، أَوْ قِمَارٍ، أَوْ زِنًا، لَكِنْ إِنْ تَابَ يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، وَقِيل: لاَ. وَرَجَّحَ الْمَالِكِيَّةُ الأَْوَّل، وَعَدَّ الشَّافِعِيَّةُ الإِْسْرَافَ فِي النَّفَقَةِ مِنْ بَابِ الْمَعْصِيَةِ الَّتِي تَمْنَعُ الإِْعْطَاءَ مِنَ الزَّكَاةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ويشترط في الساعي ما يلي» vol. 23 p. 321

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يمنع إلا بالتوبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يمنع إلا بالتوبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يمنع إلا بالتوبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.