فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حلول الدين للغارم الساعي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يشترط في الساعي في الدين أن يكون دينه حالًّا ليُعطى من الزكاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه مؤجلًا يشترط حلول الدين، وفي المؤجل ثلاثة أقوال، ثالثها: يُعطى إن حلّ الأجل في تلك السنة، وإلا فلا يُعطى من صدقاتها.

يشترط حلوله
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦ - أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالًّا، صَرَّحَ بِهَذَا الشَّرْطِ الشَّافِعِيَّةُ، قَالُوا: إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً فَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ الأَْجَل تِلْكَ السَّنَةَ أُعْطِيَ، وَإِلاَّ فَلاَ يُعْطَى مِنْ صَدَقَاتِ تِلْكَ السَّنَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويشترط في الساعي ما يلي» ج ٢٣ ص ٣٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يشترط حلوله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.