الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
المرأة التي لاعن زوجها وامتنعت عن اللعان لا حد عليها ويحبسها الحاكم، لأن زناها لم يثبت، والحد يُدرأ بالشبهة؛ تُحبس حتى تلاعن أو تصدقه
لا تُحَدُّ المالكية
المرأة التي لاعن زوجها وامتنعت عن اللعان يثبت عليها حد الزنا وتُحَدُّ، أما إذا لاعنت فلا حد عليها
تُحَدُّ الشافعية
المرأة التي لاعن زوجها وامتنعت عن اللعان يثبت عليها حد الزنا وتُحَدُّ، أما إذا لاعنت فلا حد عليها
تُحَدُّ الحنابلة
المرأة التي لاعن زوجها وامتنعت عن اللعان لا حد عليها ويحبسها الحاكم، لأن زناها لم يثبت، والحد يُدرأ بالشبهة؛ تُحبس حتى تلاعن أو تصدقه
لا تُحَدُّ
نص المسألة
٤١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَى بِاللِّعَانِ إِذَا لاَعَنَ الزَّوْجُ وَامْتَنَعَتِ الْمَرْأَةُ عَنْهُ، فَيَثْبُتُ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَى حِينَئِذٍ وَتُحَدُّ، أَمَّا إِذَا لاَعَنَتْ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا امْتَنَعَتْ عَنِ اللِّعَانِ لاَ حَدَّ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ زِنَاهَا لَمْ يَثْبُتْ؛ وَلأَِنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ، وَيَحْبِسُهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تُلاَعِنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (لِعَانٍ) . إِقَامَةُ حَدِّ الزِّنَى: ١ - مَنْ يُقِيمُ حَدَّ الزِّنَى:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زنى» ج ٢٤ ص ٤٣
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ١٦
وَكَذَا الزَّوْجُ أَسْقَطَ بِهِ الْحَدَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَأَوْجَبَ الرَّجْمَ الَّذِي هُوَ أَغْلَظُ الْحُدُودِ بِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَجَعَلَهُ شَهَادَةً فِي حَقِّهِ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ قَالَ إنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ بِامْتِنَاعِهَا عَنْ اللِّعَانِ لِأَنَّهُ نُكُولٌ قُلْنَا النُّكُولُ عِنْدَهُ لَا يُوجِبُ الْمَالَ مَعَ أَنَّهُ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ فَكَيْفَ يُوجِبُ الرَّجْمَ الَّذِي هُوَ أَغْلَظُ الْحُدُودِ، وَأَصْعَبُهُ إثْبَاتًا، وَأَكْثَرُهُ شُرُوطًا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.