Hanafi
المرأة التي لاعن زوجها وامتنعت عن اللعان لا حد عليها ويحبسها الحاكم، لأن زناها لم يثبت، والحد يُدرأ بالشبهة؛ تُحبس حتى تلاعن أو تصدقه
لا تُحَدُّ Maliki
المرأة التي لاعن زوجها وامتنعت عن اللعان يثبت عليها حد الزنا وتُحَدُّ، أما إذا لاعنت فلا حد عليها
تُحَدُّ Shafi'i
المرأة التي لاعن زوجها وامتنعت عن اللعان يثبت عليها حد الزنا وتُحَدُّ، أما إذا لاعنت فلا حد عليها
تُحَدُّ Hanbali
المرأة التي لاعن زوجها وامتنعت عن اللعان لا حد عليها ويحبسها الحاكم، لأن زناها لم يثبت، والحد يُدرأ بالشبهة؛ تُحبس حتى تلاعن أو تصدقه
لا تُحَدُّ
The texts
٤١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَى بِاللِّعَانِ إِذَا لاَعَنَ الزَّوْجُ وَامْتَنَعَتِ الْمَرْأَةُ عَنْهُ، فَيَثْبُتُ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَى حِينَئِذٍ وَتُحَدُّ، أَمَّا إِذَا لاَعَنَتْ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا امْتَنَعَتْ عَنِ اللِّعَانِ لاَ حَدَّ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ زِنَاهَا لَمْ يَثْبُتْ؛ وَلأَِنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ، وَيَحْبِسُهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تُلاَعِنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (لِعَانٍ) . إِقَامَةُ حَدِّ الزِّنَى: ١ - مَنْ يُقِيمُ حَدَّ الزِّنَى:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زنى» vol. 24 p. 43
From the schools’ own books
Its place in«تبيين الحقائق» vol. 3 p. 16
وَكَذَا الزَّوْجُ أَسْقَطَ بِهِ الْحَدَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَأَوْجَبَ الرَّجْمَ الَّذِي هُوَ أَغْلَظُ الْحُدُودِ بِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَجَعَلَهُ شَهَادَةً فِي حَقِّهِ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ قَالَ إنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ بِامْتِنَاعِهَا عَنْ اللِّعَانِ لِأَنَّهُ نُكُولٌ قُلْنَا النُّكُولُ عِنْدَهُ لَا يُوجِبُ الْمَالَ مَعَ أَنَّهُ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ فَكَيْفَ يُوجِبُ الرَّجْمَ الَّذِي هُوَ أَغْلَظُ الْحُدُودِ، وَأَصْعَبُهُ إثْبَاتًا، وَأَكْثَرُهُ شُرُوطًا.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.