فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط حد الرجم بتعذر الشهود

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يسقط حد الزنى في الرجم بموت الشهود أو غيبتهم أو مرضهم أو قطع أيديهم بعد الشهادة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سقوط حد الرجم في الزنى بموت الشهود أو غيبتهم أو مرضهم أو قطع أيديهم بعد الشهادة يسقط به حد الرجم خاصة، لأن بداية الشهود شرط جواز الإقامة وقد فاتت على وجه لا يُتصور عوده، فسقط الحد ضرورة.

يسقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤٨ - كَمَا يَسْقُطُ حَدُّ الزِّنَى فِي الرَّجْمِ خَاصَّةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَقَطْ بِمَوْتِ الشُّهُودِ أَوْ غَيْبَتِهِمْ أَوْ مَرَضِهِمْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ أَوْ قَطْعِ أَيْدِيهِمْ؛ لأَِنَّ الْبِدَايَةَ بِالشُّهُودِ شَرْطُ جَوَازِ الإِْقَامَةِ وَقَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُتَصَوَّرُ عَوْدُهُ، فَسَقَطَ الْحَدُّ ضَرُورَةً (١) . وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٍ ف ٣٨) الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ ١٧ / ١٤٥

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زنى» ج ٢٤ ص ٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

موضعها في«البحر الرائق» ج ٥ ص ٩

وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الرَّجْمِ بَعْدَ الشُّهُودِ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ وَقِيَاسُهُ السُّقُوطُ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.