Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سقوط حد الرجم بتعذر الشهود

In 1 comparative book1 schools

هل يسقط حد الزنى في الرجم بموت الشهود أو غيبتهم أو مرضهم أو قطع أيديهم بعد الشهادة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

سقوط حد الرجم في الزنى بموت الشهود أو غيبتهم أو مرضهم أو قطع أيديهم بعد الشهادة يسقط به حد الرجم خاصة، لأن بداية الشهود شرط جواز الإقامة وقد فاتت على وجه لا يُتصور عوده، فسقط الحد ضرورة.

يسقط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٤٨ - كَمَا يَسْقُطُ حَدُّ الزِّنَى فِي الرَّجْمِ خَاصَّةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَقَطْ بِمَوْتِ الشُّهُودِ أَوْ غَيْبَتِهِمْ أَوْ مَرَضِهِمْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ أَوْ قَطْعِ أَيْدِيهِمْ؛ لأَِنَّ الْبِدَايَةَ بِالشُّهُودِ شَرْطُ جَوَازِ الإِْقَامَةِ وَقَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُتَصَوَّرُ عَوْدُهُ، فَسَقَطَ الْحَدُّ ضَرُورَةً (١) . وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٍ ف ٣٨) الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ ١٧ / ١٤٥

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زنى» vol. 24 p. 47

From the schools’ own books

Hanafi

يسقط

Its place in«البحر الرائق» vol. 5 p. 9

وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الرَّجْمِ بَعْدَ الشُّهُودِ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ وَقِيَاسُهُ السُّقُوطُ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.