Hanafi
يسقطIts place in«البحر الرائق» vol. 5 p. 9
وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الرَّجْمِ بَعْدَ الشُّهُودِ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ وَقِيَاسُهُ السُّقُوطُ
هل يسقط حد الزنى في الرجم بموت الشهود أو غيبتهم أو مرضهم أو قطع أيديهم بعد الشهادة؟
سقوط حد الرجم في الزنى بموت الشهود أو غيبتهم أو مرضهم أو قطع أيديهم بعد الشهادة يسقط به حد الرجم خاصة، لأن بداية الشهود شرط جواز الإقامة وقد فاتت على وجه لا يُتصور عوده، فسقط الحد ضرورة.
يسقطNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٤٨ - كَمَا يَسْقُطُ حَدُّ الزِّنَى فِي الرَّجْمِ خَاصَّةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَقَطْ بِمَوْتِ الشُّهُودِ أَوْ غَيْبَتِهِمْ أَوْ مَرَضِهِمْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ أَوْ قَطْعِ أَيْدِيهِمْ؛ لأَِنَّ الْبِدَايَةَ بِالشُّهُودِ شَرْطُ جَوَازِ الإِْقَامَةِ وَقَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُتَصَوَّرُ عَوْدُهُ، فَسَقَطَ الْحَدُّ ضَرُورَةً (١) . وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٍ ف ٣٨) الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ ١٧ / ١٤٥
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زنى» vol. 24 p. 47
Its place in«البحر الرائق» vol. 5 p. 9
وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الرَّجْمِ بَعْدَ الشُّهُودِ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ وَقِيَاسُهُ السُّقُوطُ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.