الحنفية
ينقضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينقض السحاق الوضوء؟
السحاق (تماس فرجي المرأتين) بالنسبة إلى الوضوء ينقض الوضوء ولو بلا بلل، إذا كان التماس بين شخصين مشتهيين، من جهة القبل أو الدبر، وهو ناقض حكمي.
ينقضالسحاق (تماس فرجي المرأتين) بالنسبة إلى الوضوء ينقض الوضوء إذا كان لمس المرأة للأخرى بشهوة، لأن كلًّا منهما تلتذ بالأخرى.
ينقض بشهوةالسحاق (تماس فرجي المرأتين) بالنسبة إلى الوضوء لا ينقض الوضوء بمس قبل المرأة لقبل امرأة أخرى أو دبرها
لا ينقضالسحاق (تماس فرجي المرأتين) بالنسبة إلى الوضوء لا ينقض الوضوء بمس قبل المرأة لقبل امرأة أخرى أو دبرها
لا ينقضأَثَرُ السِّحَاقِ عَلَى الْوُضُوءِ: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ السِّحَاقِ لِلْوُضُوءِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَمَاسَّ الْفَرْجَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْقُبُل أَوِ الدُّبُرِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَوْ بِلاَ بَلَلٍ - وَهُوَ عِنْدَهُمْ نَاقِضٌ حُكْمِيٌّ - وَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ تَمَاسُّ الْفَرْجَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ مُشْتَهِيَيْنِ وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لَمْسُ امْرَأَةٍ لأُِخْرَى بِشَهْوَةٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَلْتَذُّ بِالأُْخْرَى. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ نَقْضَ بِمَسِّ قُبُل امْرَأَةٍ لِقُبُل امْرَأَةٍ أُخْرَى أَوْ دُبُرِهَا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ. (٣)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢ ص ٤٢
وقيل: يَنْقُضُ. اخْتاره القاضي في «المُجَرَّدِ». فيَنْقُضُ مَسُّ أحَدِهما للخُنْثَى، ومَسُّه لهما. وأطْلَقهما ابنُ تَميم. وخَرَّجَ في «المُسْتَوْعِب» النَّقْضَ بمَسِّ المرأةِ المرأةَ لشَهْوَةِ السِّحاقِ. الثَّاني، دخلَ في عُموم كلامِه المَيِّتَةُ والصَّغيرةُ والعَجوزُ وذاتُ المَحْرَمِ، فهُنَّ كالشَّابَّةِ الحَيَّةِ الأجْنَبيةِ؛
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.