بَابُ الْفَيْءِ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٨٣٦ إلى ١٬٨٤٥
-
٣/٣٤٧٣/٣٤٧
وَهُوَ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ الْمُشْرِكِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ كَالْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ، وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا وَخُمُسُ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ، وَمَالُ مَنْ مَاتَ لَا وَارِثَ لَهُ
-
فَيُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ وَيَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنْ سَدِّ الثُّغُورِ وَكِفَايَةِ أَهْلِهَا وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ يَدْفَعُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
-
٣/٣٤٨٣/٣٤٨
ثُمَّ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ مِنْ سَدِّ الْبُثُوقِ وَكَرْيُ الْأَنْهَارِ وَعَمَلُ الْقَنَاطِرَ وَأَرْزَاقُ الْقُضَاةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ
-
وَلَا يُخَمَّسُ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ يُخَمَّسُ فَيُصْرَفُ خُمُسُهُ إِلَى أَهْلِ الْخُمُسِ وَبَاقِيهِ لِلْمَصَالِحِ
-
٣/٣٤٩٣/٣٤٩
وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ فَضْلٌ، قُسِّمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَبْدَأَ بِالْمُهَاجِرِينَ
-
ثُمَّ الْأَنْصَارُ ثُمَّ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ وَهَلْ يُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٣/٣٥٠٣/٣٥٠
وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ حُلُولِ وَقْتِ الْعَطَاءِ، دَفَعَ إِلَى وَرَثَتِهِ حَقَّهُ
-
وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ، دَفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ كِفَايَتَهُمْ
-
فَإِذَا بَلَغَ ذُكُورُهُمْ فَاخْتَارُوا أَنْ يَكُونُوا فِي الْمُقَاتِلَةِ فَرَضَ لَهُمْ
-
وَإِنْ لَمْ يَخْتَارُوا تُرِكُوا