فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْفَيْءِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٨٣٦ إلى ١٬٨٤٥

  1. ٣/٣٤٧٣/٣٤٧

    وَهُوَ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ الْمُشْرِكِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ كَالْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ، وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا وَخُمُسُ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ، وَمَالُ مَنْ مَاتَ لَا وَارِثَ لَهُ

  2. فَيُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ وَيَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنْ سَدِّ الثُّغُورِ وَكِفَايَةِ أَهْلِهَا وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ يَدْفَعُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ

  3. ٣/٣٤٨٣/٣٤٨

    ثُمَّ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ مِنْ سَدِّ الْبُثُوقِ وَكَرْيُ الْأَنْهَارِ وَعَمَلُ الْقَنَاطِرَ وَأَرْزَاقُ الْقُضَاةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ

  4. وَلَا يُخَمَّسُ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ يُخَمَّسُ فَيُصْرَفُ خُمُسُهُ إِلَى أَهْلِ الْخُمُسِ وَبَاقِيهِ لِلْمَصَالِحِ

  5. ٣/٣٤٩٣/٣٤٩

    وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ فَضْلٌ، قُسِّمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَبْدَأَ بِالْمُهَاجِرِينَ

  6. ثُمَّ الْأَنْصَارُ ثُمَّ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ وَهَلْ يُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  7. ٣/٣٥٠٣/٣٥٠

    وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ حُلُولِ وَقْتِ الْعَطَاءِ، دَفَعَ إِلَى وَرَثَتِهِ حَقَّهُ

  8. وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ، دَفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ كِفَايَتَهُمْ

  9. فَإِذَا بَلَغَ ذُكُورُهُمْ فَاخْتَارُوا أَنْ يَكُونُوا فِي الْمُقَاتِلَةِ فَرَضَ لَهُمْ

  10. وَإِنْ لَمْ يَخْتَارُوا تُرِكُوا