الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقام حد السرقة على الدائن إذا سرق مقدار دينه أو أكثر من مدين مقر به غير ممتنع عن أدائه؟
لم تذكره المصادر
الدائن إذا سرق مقدار دينه أو أكثر من مدين مقر غير ممتنع عن الأداء يُقام عليه الحد، لعدم وجود شبهة، إذ يستطيع الحصول على حقه من غير سرقة.
يُحدلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وَيَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ: ١ - إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ مَلِيئًا غَيْرَ جَاحِدٍ لِلدَّيْنِ، أَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يَحِل أَجَلُهُ، إِذْ لاَ شُبْهَةَ لَهُ حِينَئِذٍ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويفرق المالكية بين حالتين» ج ٢٤ ص ٣٠٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.