فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سرقة الدائن مقدار دينه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقام حد السرقة على الدائن إذا سرق مقدار دينه أو أكثر من مدين مقر به غير ممتنع عن أدائه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الدائن إذا سرق مقدار دينه أو أكثر من مدين مقر غير ممتنع عن الأداء يُقام عليه الحد، لعدم وجود شبهة، إذ يستطيع الحصول على حقه من غير سرقة.

يُحد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

وَيَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ: ١ - إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ مَلِيئًا غَيْرَ جَاحِدٍ لِلدَّيْنِ، أَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يَحِل أَجَلُهُ، إِذْ لاَ شُبْهَةَ لَهُ حِينَئِذٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويفرق المالكية بين حالتين» ج ٢٤ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.