فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقامة حد السرقة على سارق مال المدين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقام حد السرقة على من سرق من مدينه مالًا بقدر دينه إذا كان المدين مليئًا غير جاحد أو كان الدين مؤجلًا لم يحل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إقامة حد السرقة على الدائن السارق من مال مدينه في هذه الحال تجب إقامة الحد عليه، لأن المدين مليء غير جاحد للدين، أو الدين مؤجل لم يحل أجله، فلا شبهة له حينئذ.

يُقام الحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

وَيَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ: ١ - إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ مَلِيئًا غَيْرَ جَاحِدٍ لِلدَّيْنِ، أَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يَحِل أَجَلُهُ، إِذْ لاَ شُبْهَةَ لَهُ حِينَئِذٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويفرق المالكية بين حالتين» ج ٢٤ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُقام الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.