الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقام حد السرقة على من سرق من مدينه مالًا بقدر دينه إذا كان المدين مليئًا غير جاحد أو كان الدين مؤجلًا لم يحل؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إقامة حد السرقة على الدائن السارق من مال مدينه في هذه الحال تجب إقامة الحد عليه، لأن المدين مليء غير جاحد للدين، أو الدين مؤجل لم يحل أجله، فلا شبهة له حينئذ.
يُقام الحدلم تذكره المصادر
وَيَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ: ١ - إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ مَلِيئًا غَيْرَ جَاحِدٍ لِلدَّيْنِ، أَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يَحِل أَجَلُهُ، إِذْ لاَ شُبْهَةَ لَهُ حِينَئِذٍ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويفرق المالكية بين حالتين» ج ٢٤ ص ٣٠٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.