Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقام حد السرقة على الدائن إذا سرق مقدار دينه أو أكثر من مدين مقر به غير ممتنع عن أدائه؟
Not stated in the sources
الدائن إذا سرق مقدار دينه أو أكثر من مدين مقر غير ممتنع عن الأداء يُقام عليه الحد، لعدم وجود شبهة، إذ يستطيع الحصول على حقه من غير سرقة.
يُحدNot stated in the sources
Not stated in the sources
وَيَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ: ١ - إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ مَلِيئًا غَيْرَ جَاحِدٍ لِلدَّيْنِ، أَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يَحِل أَجَلُهُ، إِذْ لاَ شُبْهَةَ لَهُ حِينَئِذٍ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ويفرق المالكية بين حالتين» vol. 24 p. 304
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.