فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سرقة الدائن حقه من المدين الباذل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقطع الدائن إذا سرق قدر حقه من مدين باذل غير ممتنع عن الأداء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الدائن الذي سرق حقه من مدين باذل غير ممتنع عن الأداء يجب قطعه، إن بلغت قيمة المسروق نصابًا؛ إذ لا شبهة له في الأخذ ما دام الوصول إلى حقه ميسورًا.

يُقطع

نص المسألة

وَيُفَرِّقُ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ ثَلاَثِ حَالاَتٍ: ١ - إِنْ كَانَ الْمَدِينُ بَاذِلاً غَيْرَ مُمْتَنِعٍ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ تَرَكَ الدَّائِنُ مُطَالَبَتَهُ، وَعَمَدَ إِلَى سَرِقَةِ حَقِّهِ، وَجَبَ قَطْعُهُ إِنْ بَلَغَتْ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ نِصَابًا، إِذْ لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِي الأَْخْذِ مَا دَامَ الْوُصُول إِلَى حَقِّهِ مَيْسُورًا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويفرق الحنابلة بين ثلاث حالات» ج ٢٤ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.