الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقطع الدائن إذا سرق قدر حقه من مدين باذل غير ممتنع عن الأداء؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الدائن الذي سرق حقه من مدين باذل غير ممتنع عن الأداء يجب قطعه، إن بلغت قيمة المسروق نصابًا؛ إذ لا شبهة له في الأخذ ما دام الوصول إلى حقه ميسورًا.
يُقطعوَيُفَرِّقُ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ ثَلاَثِ حَالاَتٍ: ١ - إِنْ كَانَ الْمَدِينُ بَاذِلاً غَيْرَ مُمْتَنِعٍ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ تَرَكَ الدَّائِنُ مُطَالَبَتَهُ، وَعَمَدَ إِلَى سَرِقَةِ حَقِّهِ، وَجَبَ قَطْعُهُ إِنْ بَلَغَتْ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ نِصَابًا، إِذْ لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِي الأَْخْذِ مَا دَامَ الْوُصُول إِلَى حَقِّهِ مَيْسُورًا.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويفرق الحنابلة بين ثلاث حالات» ج ٢٤ ص ٣٠٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.