Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقطع الدائن إذا سرق قدر حقه من مدين باذل غير ممتنع عن الأداء؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الدائن الذي سرق حقه من مدين باذل غير ممتنع عن الأداء يجب قطعه، إن بلغت قيمة المسروق نصابًا؛ إذ لا شبهة له في الأخذ ما دام الوصول إلى حقه ميسورًا.
يُقطعوَيُفَرِّقُ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ ثَلاَثِ حَالاَتٍ: ١ - إِنْ كَانَ الْمَدِينُ بَاذِلاً غَيْرَ مُمْتَنِعٍ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ تَرَكَ الدَّائِنُ مُطَالَبَتَهُ، وَعَمَدَ إِلَى سَرِقَةِ حَقِّهِ، وَجَبَ قَطْعُهُ إِنْ بَلَغَتْ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ نِصَابًا، إِذْ لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِي الأَْخْذِ مَا دَامَ الْوُصُول إِلَى حَقِّهِ مَيْسُورًا.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ويفرق الحنابلة بين ثلاث حالات» vol. 24 p. 305
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.