فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق الزوجة بكتاب منجز

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تطلق الزوجة فوراً إذا أرسل إليها زوجها كتاباً فيه «أنتِ طالق»، سواء وصلها الكتاب أم لم يصل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوجة التي أُرسل إليها كتاب فيه «أنتِ طالق» تطلق في الحال وصل الكتاب أم لم يصل، وتبدأ عدتها من حين كتابته الكتاب.

تطلق في الحال
المالكية

الزوجة التي أُرسل إليها كتاب فيه «أنتِ طالق» تطلق في الحال وصل الكتاب أم لم يصل، وتبدأ عدتها من حين كتابته الكتاب.

تطلق في الحال
الشافعية

الزوجة التي أُرسل إليها كتاب فيه «أنتِ طالق» تطلق في الحال وصل الكتاب أم لم يصل، وتبدأ عدتها من حين كتابته الكتاب.

تطلق في الحال
الحنابلة

الزوجة التي أُرسل إليها كتاب فيه «أنتِ طالق» تطلق في الحال وصل الكتاب أم لم يصل، وتبدأ عدتها من حين كتابته الكتاب.

تطلق في الحال

نص المسألة

الإِْرْسَال فِي الطَّلاَقِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَرْسَل إِلَى زَوْجَتِهِ كِتَابًا ضَمَّنَهُ قَوْلَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَالْحُكْمُ أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْحَال، سَوَاءٌ وَصَل إِلَيْهَا الْكِتَابُ أَمْ لَمْ يَصِل، وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ عِدَّتِهَا مِنْ حِينِ كِتَابَتِهِ الْكِتَابَ. أَمَّا إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا مَا مُفَادُهُ: إِذَا وَصَلَكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَتَاهَا الْكِتَابُ طَلُقَتْ مِنْ تَارِيخِ الْوُصُول؛ لأَِنَّ شَرْطَ وُقُوعِ الطَّلاَقِ هُوَ وُصُول الْكِتَابِ إِلَيْهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إرسال» ج ٣ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تطلق في الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تطلق في الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تطلق في الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تطلق في الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.