الحنفية
تطلق في الحاللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تطلق الزوجة فوراً إذا أرسل إليها زوجها كتاباً فيه «أنتِ طالق»، سواء وصلها الكتاب أم لم يصل؟
الزوجة التي أُرسل إليها كتاب فيه «أنتِ طالق» تطلق في الحال وصل الكتاب أم لم يصل، وتبدأ عدتها من حين كتابته الكتاب.
تطلق في الحالالزوجة التي أُرسل إليها كتاب فيه «أنتِ طالق» تطلق في الحال وصل الكتاب أم لم يصل، وتبدأ عدتها من حين كتابته الكتاب.
تطلق في الحالالزوجة التي أُرسل إليها كتاب فيه «أنتِ طالق» تطلق في الحال وصل الكتاب أم لم يصل، وتبدأ عدتها من حين كتابته الكتاب.
تطلق في الحالالزوجة التي أُرسل إليها كتاب فيه «أنتِ طالق» تطلق في الحال وصل الكتاب أم لم يصل، وتبدأ عدتها من حين كتابته الكتاب.
تطلق في الحالالإِْرْسَال فِي الطَّلاَقِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَرْسَل إِلَى زَوْجَتِهِ كِتَابًا ضَمَّنَهُ قَوْلَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَالْحُكْمُ أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْحَال، سَوَاءٌ وَصَل إِلَيْهَا الْكِتَابُ أَمْ لَمْ يَصِل، وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ عِدَّتِهَا مِنْ حِينِ كِتَابَتِهِ الْكِتَابَ. أَمَّا إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا مَا مُفَادُهُ: إِذَا وَصَلَكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَتَاهَا الْكِتَابُ طَلُقَتْ مِنْ تَارِيخِ الْوُصُول؛ لأَِنَّ شَرْطَ وُقُوعِ الطَّلاَقِ هُوَ وُصُول الْكِتَابِ إِلَيْهَا (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.