Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلاق الزوجة بكتاب منجز

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تطلق الزوجة فوراً إذا أرسل إليها زوجها كتاباً فيه «أنتِ طالق»، سواء وصلها الكتاب أم لم يصل؟

Each school’s answer

Hanafi

الزوجة التي أُرسل إليها كتاب فيه «أنتِ طالق» تطلق في الحال وصل الكتاب أم لم يصل، وتبدأ عدتها من حين كتابته الكتاب.

تطلق في الحال
Maliki

الزوجة التي أُرسل إليها كتاب فيه «أنتِ طالق» تطلق في الحال وصل الكتاب أم لم يصل، وتبدأ عدتها من حين كتابته الكتاب.

تطلق في الحال
Shafi'i

الزوجة التي أُرسل إليها كتاب فيه «أنتِ طالق» تطلق في الحال وصل الكتاب أم لم يصل، وتبدأ عدتها من حين كتابته الكتاب.

تطلق في الحال
Hanbali

الزوجة التي أُرسل إليها كتاب فيه «أنتِ طالق» تطلق في الحال وصل الكتاب أم لم يصل، وتبدأ عدتها من حين كتابته الكتاب.

تطلق في الحال

The texts

الإِْرْسَال فِي الطَّلاَقِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَرْسَل إِلَى زَوْجَتِهِ كِتَابًا ضَمَّنَهُ قَوْلَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَالْحُكْمُ أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْحَال، سَوَاءٌ وَصَل إِلَيْهَا الْكِتَابُ أَمْ لَمْ يَصِل، وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ عِدَّتِهَا مِنْ حِينِ كِتَابَتِهِ الْكِتَابَ. أَمَّا إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا مَا مُفَادُهُ: إِذَا وَصَلَكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَتَاهَا الْكِتَابُ طَلُقَتْ مِنْ تَارِيخِ الْوُصُول؛ لأَِنَّ شَرْطَ وُقُوعِ الطَّلاَقِ هُوَ وُصُول الْكِتَابِ إِلَيْهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إرسال» vol. 3 p. 96

From the schools’ own books

Hanafi

تطلق في الحال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تطلق في الحال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تطلق في الحال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تطلق في الحال

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.