فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق المعلق على وصول الكتاب

متفق عليهفي ٥ كتب مقارنة٤ مذاهب

متى تطلق الزوجة إذا كتب إليها زوجها: «إذا وصلكِ كتابي فأنتِ طالق»؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوجة التي كُتب إليها «إذا وصلكِ كتابي فأنتِ طالق» تطلق من تاريخ وصول الكتاب، لأن شرط وقوع الطلاق وصول الكتاب إليها.

تطلق عند الوصول
المالكية

الزوجة التي كُتب إليها «إذا وصلكِ كتابي فأنتِ طالق» تطلق من تاريخ وصول الكتاب، لأن شرط وقوع الطلاق وصول الكتاب إليها.

تطلق عند الوصول
الشافعية

الزوجة التي كُتب إليها «إذا وصلكِ كتابي فأنتِ طالق» تطلق من تاريخ وصول الكتاب، لأن شرط وقوع الطلاق وصول الكتاب إليها.

تطلق عند الوصول
الحنابلة

الزوجة التي كُتب إليها «إذا وصلكِ كتابي فأنتِ طالق» تطلق من تاريخ وصول الكتاب، لأن شرط وقوع الطلاق وصول الكتاب إليها.

تطلق عند الوصول

نص المسألة

الإِْرْسَال فِي الطَّلاَقِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَرْسَل إِلَى زَوْجَتِهِ كِتَابًا ضَمَّنَهُ قَوْلَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَالْحُكْمُ أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْحَال، سَوَاءٌ وَصَل إِلَيْهَا الْكِتَابُ أَمْ لَمْ يَصِل، وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ عِدَّتِهَا مِنْ حِينِ كِتَابَتِهِ الْكِتَابَ. أَمَّا إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا مَا مُفَادُهُ: إِذَا وَصَلَكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَتَاهَا الْكِتَابُ طَلُقَتْ مِنْ تَارِيخِ الْوُصُول؛ لأَِنَّ شَرْطَ وُقُوعِ الطَّلاَقِ هُوَ وُصُول الْكِتَابِ إِلَيْهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إرسال» ج ٣ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تطلق عند الوصول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تطلق عند الوصول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تطلق عند الوصول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تطلق عند الوصول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.