Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق المعلق على وصول الكتاب

AgreedIn 5 comparative books4 schools

متى تطلق الزوجة إذا كتب إليها زوجها: «إذا وصلكِ كتابي فأنتِ طالق»؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزوجة التي كُتب إليها «إذا وصلكِ كتابي فأنتِ طالق» تطلق من تاريخ وصول الكتاب، لأن شرط وقوع الطلاق وصول الكتاب إليها.

تطلق عند الوصول
Maliki

الزوجة التي كُتب إليها «إذا وصلكِ كتابي فأنتِ طالق» تطلق من تاريخ وصول الكتاب، لأن شرط وقوع الطلاق وصول الكتاب إليها.

تطلق عند الوصول
Shafi'i

الزوجة التي كُتب إليها «إذا وصلكِ كتابي فأنتِ طالق» تطلق من تاريخ وصول الكتاب، لأن شرط وقوع الطلاق وصول الكتاب إليها.

تطلق عند الوصول
Hanbali

الزوجة التي كُتب إليها «إذا وصلكِ كتابي فأنتِ طالق» تطلق من تاريخ وصول الكتاب، لأن شرط وقوع الطلاق وصول الكتاب إليها.

تطلق عند الوصول

The texts

الإِْرْسَال فِي الطَّلاَقِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَرْسَل إِلَى زَوْجَتِهِ كِتَابًا ضَمَّنَهُ قَوْلَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَالْحُكْمُ أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْحَال، سَوَاءٌ وَصَل إِلَيْهَا الْكِتَابُ أَمْ لَمْ يَصِل، وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ عِدَّتِهَا مِنْ حِينِ كِتَابَتِهِ الْكِتَابَ. أَمَّا إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا مَا مُفَادُهُ: إِذَا وَصَلَكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَتَاهَا الْكِتَابُ طَلُقَتْ مِنْ تَارِيخِ الْوُصُول؛ لأَِنَّ شَرْطَ وُقُوعِ الطَّلاَقِ هُوَ وُصُول الْكِتَابِ إِلَيْهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إرسال» vol. 3 p. 96

From the schools’ own books

Hanafi

تطلق عند الوصول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تطلق عند الوصول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تطلق عند الوصول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تطلق عند الوصول

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.