فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار السفيه بالحد والقصاص

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح إقرار السفيه بما يوجب الحد أو القصاص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقرار السفيه بما يوجب الحد أو القصاص صحيح، لأنه غير متهم في نفسه ولعدم تعلقه بالمال

يصح
المالكية

إقرار السفيه بما يوجب الحد أو القصاص صحيح، لأنه غير متهم في نفسه ولعدم تعلقه بالمال

يصح
الشافعية

إقرار السفيه بما يوجب الحد أو القصاص صحيح، لأنه غير متهم في نفسه ولعدم تعلقه بالمال

يصح
الحنابلة

إقرار السفيه بما يوجب الحد أو القصاص صحيح، لأنه غير متهم في نفسه ولعدم تعلقه بالمال

يصح

نص المسألة

خَامِسًا: إِقْرَارُهُ بِالْقِصَاصِ أَوْ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ: ٤٩ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الإِْقْرَارِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَبِمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ إِجْمَاعُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي نَفْسِهِ، وَلِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِالْمَال، وَعَلَيْهِ أَرْشُ جِنَايَتِهِ؛ لأَِنَّهُ تَفْرِيطٌ مِنَ الْمَالِكِ، وَالإِْتْلاَفُ يَسْتَوِي فِيهِ جَائِزُ التَّصَرُّفِ وَغَيْرُهُ. فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَهَل يَسْقُطُ أَمْ لاَ؟ ذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَصَحُّهُمَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَلاَ يَجِبُ الْمَال فِي الْحَال؛ لأَِنَّ السَّفِيهَ وَالْمُقَرَّ لَهُ قَدْ يَتَوَاطَآنِ عَلَى ذَلِكَ، وَيَجِبُ عِنْدَهُمْ إِذَا انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ. وَيَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِاخْتِيَارِ غَيْرِهِ لاَ بِإِقْرَارِهِ. أَمَّا إِقْرَارُهُ بِمَا يُوجِبُ الْمَال فَلاَ يَلْزَمُهُ كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سفل» ج ٢٥ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ١١٢

(وتصح) الدعوى (على سَفيه فيما يؤاخذ به حالَ سَفَهِه، وبعد فَكِّ حَجْرِه) كالقِصاص والطلاق والحد (ويحلِفُ إذا أنكر) فيما يستحلف فيه.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «إقرار»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.