الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح إقرار السفيه بالنسب ويُلحق به المُقَرُّ به؟
إقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد
يصحإقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد
يصحإقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد
يصحإقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد
يصحرَابِعًا: إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ وَنَفْيُهُ: ٤٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ السَّفِيهِ بِالنَّسَبِ يَصِحُّ مِنْهُ وَيُلْحَقُ الْمُقَرُّ بِهِ بِنَسَبِهِ؛ إِذْ لاَ يُؤَثِّرُ عَلَيْهِ السَّفَهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، فَيُقْبَل إِقْرَارُهُ كَالْحَدِّ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَى الْمُلْحَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَال. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ إِجْمَاعُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٦ ص ٩٦
فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً دُفِعَتْ لِسَيِّدِهَا. لَا طَلَاقِهِ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ وَنَفْيِهِ، وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَقِصَاصٍ وَنَفْيِهِ، وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ [منح الجليل] وَأَخْرَجَ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُمَيِّزِ الشَّامِلِ لِلْبَالِغِ السَّفِيهِ فَقَالَ
موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ١٣٠
قَوْلُهُ: (وَلَوْ اُسْتُلْحِقَ اللَّقِيطُ) أَيْ الصَّغِيرُ وَغَيْرُ اللَّقِيطِ كَذَلِكَ حُرٌّ مُسْلِمٌ سَوَاءٌ الرَّشِيدُ وَالسَّفِيهُ، وَالْمُلْتَقَطُ وَغَيْرُهُ لَحِقَهُ فِي النَّسَبِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِرْثِ، وَلَا يَلْحَقُ زَوْجَتَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ،
موضعها في«دليل الطالب لنيل المطالب» ص ١٥٠
وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.