فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار السفيه بالنسب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح إقرار السفيه بالنسب ويُلحق به المُقَرُّ به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد

يصح
المالكية

إقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد

يصح
الشافعية

إقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد

يصح
الحنابلة

إقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد

يصح

نص المسألة

رَابِعًا: إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ وَنَفْيُهُ: ٤٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ السَّفِيهِ بِالنَّسَبِ يَصِحُّ مِنْهُ وَيُلْحَقُ الْمُقَرُّ بِهِ بِنَسَبِهِ؛ إِذْ لاَ يُؤَثِّرُ عَلَيْهِ السَّفَهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، فَيُقْبَل إِقْرَارُهُ كَالْحَدِّ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَى الْمُلْحَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَال. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ إِجْمَاعُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سفل» ج ٢٥ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

موضعها في«منح الجليل» ج ٦ ص ٩٦

فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً دُفِعَتْ لِسَيِّدِهَا. لَا طَلَاقِهِ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ وَنَفْيِهِ، وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَقِصَاصٍ وَنَفْيِهِ، وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ [منح الجليل] وَأَخْرَجَ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُمَيِّزِ الشَّامِلِ لِلْبَالِغِ السَّفِيهِ فَقَالَ

الشافعية

يصح

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ١٣٠

قَوْلُهُ: (وَلَوْ اُسْتُلْحِقَ اللَّقِيطُ) أَيْ الصَّغِيرُ وَغَيْرُ اللَّقِيطِ كَذَلِكَ حُرٌّ مُسْلِمٌ سَوَاءٌ الرَّشِيدُ وَالسَّفِيهُ، وَالْمُلْتَقَطُ وَغَيْرُهُ لَحِقَهُ فِي النَّسَبِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِرْثِ، وَلَا يَلْحَقُ زَوْجَتَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ،

الحنابلة

يصح

موضعها في«دليل الطالب لنيل المطالب» ص ١٥٠

وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.