فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسكان الزوجة ولدها من غير الزوج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للزوجة أن تُسكن ولدها من غير زوجها معها في مسكن الزوجية دون رضا الزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إسكان الزوجة ولدها من غير الزوج معها لا يجوز إلا برضا الزوج، لا فرق بين علم الزوج بالولد وقت البناء وعدمه، ولا بين وجود حاضنة وعدمها

لا يجوز إلا برضاه
المالكية

إسكان الزوجة ولدها من غير الزوج معها يجوز بلا منع من الزوج إن علم به وقت البناء، أو لم يعلم ولا حاضن له، فإن لم يعلم به وله حاضن فليس لها إسكانه معها

يجوز بشرط
الشافعية

إسكان الزوجة ولدها من غير الزوج معها لا يجوز إلا برضا الزوج، لا فرق بين علم الزوج بالولد وقت البناء وعدمه، ولا بين وجود حاضنة وعدمها

لا يجوز إلا برضاه
الحنابلة

إسكان الزوجة ولدها من غير الزوج معها لا يجوز إلا برضا الزوج، لا فرق بين علم الزوج بالولد وقت البناء وعدمه، ولا بين وجود حاضنة وعدمها

لا يجوز إلا برضاه

نص المسألة

خُلُوُّ الْمَسْكَنِ مِنْ أَهْل الزَّوْجَةِ: ٧ - الْمُرَادُ بِالأَْهْل هُنَا الأَْبَوَانِ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ مَحَارِمِهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ. فَإِذَا أَرَادَتِ الزَّوْجَةُ أَنْ تُسْكِنَ أَحَدًا مِنَ الأَْهْل غَيْرِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ. وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ الزَّوْجَةِ مِنْ إِسْكَانِهَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِهَا مَعَهَا؛ لأَِنَّ الْمَنْزِل إِمَّا مِلْكُهُ أَوْ لَهُ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَحَقُّ الزَّوْجِ فِي زَوْجَتِهِ مِنْ إِسْكَانِ أَقَارِبِهَا مَعَهَا يَسْقُطُ بِرِضَاهُ، فَإِذَا رَضِيَ الزَّوْجُ بِسُكْنَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا مَعَهَا فَلاَ شَيْءَ فِي ذَلِكَ. يَقُول الزَّيْلَعِيُّ: " وَهَذَا لأَِنَّهُمَا يَتَضَرَّرَانِ بِالسُّكْنَى مَعَ النَّاسِ، فَإِنَّهُمَا لاَ يَأْمَنَانِ عَلَى مَتَاعِهِمَا، وَيَمْنَعُهُمَا ذَلِكَ مِنْ كَمَال الاِسْتِمْتَاعِ وَالْمُعَاشَرَةِ، إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَا ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لَهُمَا، فَلَهُمَا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ ". وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ مِلْكًا لَهُمَا فَلاَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مَنْعُ أَهْلِهَا مِنَ السُّكْنَى مَعَهَا إِذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ تُرِيدُ إِسْكَانَ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهَا إِسْكَانُهُ إِلاَّ بِرِضَا الزَّوْجِ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلاَ يَجُوزُ لَهَا إِسْكَانُهُ مَعَهُمَا. وَلَمْ يُفَرِّقِ الْجُمْهُورُ بَيْنَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِوُجُودِ وَلَدٍ لَهَا وَقْتَ الْبِنَاءِ وَعَدَمِ عِلْمِهِ، أَوْ بَيْنَ وُجُودِ حَاضِنَةٍ لِلْوَلَدِ أَمْ لاَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ إِسْكَانِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ بِهِ وَقْتَ الْبِنَاءِ، أَوْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ بِهِ وَلاَ حَاضِنَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ بِهِ وَلَهُ حَاضِنٌ فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُسْكِنَهُ مَعَهَا عِنْدَهُمْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السكنى» ج ٢٥ ص ١١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز إلا برضاه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز إلا برضاه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز إلا برضاه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.