منع الزوج أقارب زوجته من الدخول عليها في مسكنهاليس له منع الأبوين، وغيرهما من المحارم يزورون سنويًا، وقيل للزوج المنع مع الكراهة، المفتى به عند الحنفية زيارة غير الأبوين مرة في العام، وقال بعضهم: للزوج المنع مع الكراهة.
قولان
المالكية
منع الزوج أقارب زوجته من الدخول عليها في مسكنهالغير الأبوين من المحارم زيارتها مرة في العام، قيل في كل شهر مرة، وقول المالكية في كل عام مرة.
مرة كل عام
الشافعية
منع الزوج أقارب زوجته من الدخول عليها في مسكنهاله منع أقارب المرأة من الدخول عليها مع الكراهة
جائز مع الكراهة
الحنابلة
منع الزوج أقارب زوجته من الدخول عليها في مسكنهاليس له منع أبويها من زيارتها، لما فيه من قطيعة الرحم؛ وله المنع إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر.