فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زيارة محارم الزوجة لها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للزوج منع أقارب زوجته من زيارتها في مسكنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

منع الزوج أقارب زوجته من الدخول عليها في مسكنها ليس له منع الأبوين، وغيرهما من المحارم يزورون سنويًا، وقيل للزوج المنع مع الكراهة، المفتى به عند الحنفية زيارة غير الأبوين مرة في العام، وقال بعضهم: للزوج المنع مع الكراهة.

قولان
المالكية

منع الزوج أقارب زوجته من الدخول عليها في مسكنها لغير الأبوين من المحارم زيارتها مرة في العام، قيل في كل شهر مرة، وقول المالكية في كل عام مرة.

مرة كل عام
الشافعية

منع الزوج أقارب زوجته من الدخول عليها في مسكنها له منع أقارب المرأة من الدخول عليها مع الكراهة

جائز مع الكراهة
الحنابلة

منع الزوج أقارب زوجته من الدخول عليها في مسكنها ليس له منع أبويها من زيارتها، لما فيه من قطيعة الرحم؛ وله المنع إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر.

لا يمنع الأبوين

نص المسألة

زِيَارَةُ الأَْبَوَيْنِ أَوِ الْمَحَارِمِ لِلزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنِهَا: ٨ - يَجُوزُ لأَِبَوَيِ الزَّوْجَةِ وَوَلَدِهَا الْكَبِيرِ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ زِيَارَتُهَا فِي مَسْكَنِهَا الَّذِي يُسْكِنُهَا فِيهِ الزَّوْجُ فِي كُل جُمُعَةٍ مَرَّةً. وَأَمَّا وَلَدُهَا الصَّغِيرُ فَلَهُ حَقُّ الدُّخُول فِي كُل يَوْمٍ لِتَتَفَقَّدَ حَالَهُ، وَأَمَّا غَيْرُ الأَْبَوَيْنِ مِنَ الْمَحَارِمِ فَلَهُمْ حَقُّ زِيَارَتِهَا فِي كُل شَهْرٍ مَرَّةً. وَقِيل: فِي كُل عَامٍ مَرَّةً، وَهَذَا قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: لِلزَّوْجِ مَنْعُ أَقَارِبِ الْمَرْأَةِ مِنَ الدُّخُول عَلَيْهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ أَبَوَيْهَا مِنْ زِيَارَتِهَا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، لَكِنْ إِنْ عَرَفَ بِقَرَائِنِ الْحَال حُدُوثَ ضَرَرٍ بِزِيَارَتِهِمَا، أَوْ زِيَارَةِ أَحَدِهِمَا فَلَهُ الْمَنْعُ (٢) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زِيَارَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السكنى» ج ٢٥ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٢١٢

وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ إلَى زِيَارَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْمَحَارِمِ فَعَلَى الصَّحِيحِ الْمُفْتَى بِهِ تَخْرُجُ لِلْوَالِدَيْنِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ وَلِزِيَارَةِ الْمَحَارِمِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ،

المالكية

مرة كل عام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز مع الكراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يمنع الأبوين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.