Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إسكان الزوجة ولدها من غير الزوج

In 1 comparative book4 schools

هل للزوجة أن تُسكن ولدها من غير زوجها معها في مسكن الزوجية دون رضا الزوج؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إسكان الزوجة ولدها من غير الزوج معها لا يجوز إلا برضا الزوج، لا فرق بين علم الزوج بالولد وقت البناء وعدمه، ولا بين وجود حاضنة وعدمها

لا يجوز إلا برضاه
Maliki

إسكان الزوجة ولدها من غير الزوج معها يجوز بلا منع من الزوج إن علم به وقت البناء، أو لم يعلم ولا حاضن له، فإن لم يعلم به وله حاضن فليس لها إسكانه معها

يجوز بشرط
Shafi'i

إسكان الزوجة ولدها من غير الزوج معها لا يجوز إلا برضا الزوج، لا فرق بين علم الزوج بالولد وقت البناء وعدمه، ولا بين وجود حاضنة وعدمها

لا يجوز إلا برضاه
Hanbali

إسكان الزوجة ولدها من غير الزوج معها لا يجوز إلا برضا الزوج، لا فرق بين علم الزوج بالولد وقت البناء وعدمه، ولا بين وجود حاضنة وعدمها

لا يجوز إلا برضاه

The texts

خُلُوُّ الْمَسْكَنِ مِنْ أَهْل الزَّوْجَةِ: ٧ - الْمُرَادُ بِالأَْهْل هُنَا الأَْبَوَانِ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ مَحَارِمِهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ. فَإِذَا أَرَادَتِ الزَّوْجَةُ أَنْ تُسْكِنَ أَحَدًا مِنَ الأَْهْل غَيْرِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ. وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ الزَّوْجَةِ مِنْ إِسْكَانِهَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِهَا مَعَهَا؛ لأَِنَّ الْمَنْزِل إِمَّا مِلْكُهُ أَوْ لَهُ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَحَقُّ الزَّوْجِ فِي زَوْجَتِهِ مِنْ إِسْكَانِ أَقَارِبِهَا مَعَهَا يَسْقُطُ بِرِضَاهُ، فَإِذَا رَضِيَ الزَّوْجُ بِسُكْنَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا مَعَهَا فَلاَ شَيْءَ فِي ذَلِكَ. يَقُول الزَّيْلَعِيُّ: " وَهَذَا لأَِنَّهُمَا يَتَضَرَّرَانِ بِالسُّكْنَى مَعَ النَّاسِ، فَإِنَّهُمَا لاَ يَأْمَنَانِ عَلَى مَتَاعِهِمَا، وَيَمْنَعُهُمَا ذَلِكَ مِنْ كَمَال الاِسْتِمْتَاعِ وَالْمُعَاشَرَةِ، إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَا ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لَهُمَا، فَلَهُمَا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ ". وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ مِلْكًا لَهُمَا فَلاَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مَنْعُ أَهْلِهَا مِنَ السُّكْنَى مَعَهَا إِذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ تُرِيدُ إِسْكَانَ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهَا إِسْكَانُهُ إِلاَّ بِرِضَا الزَّوْجِ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلاَ يَجُوزُ لَهَا إِسْكَانُهُ مَعَهُمَا. وَلَمْ يُفَرِّقِ الْجُمْهُورُ بَيْنَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِوُجُودِ وَلَدٍ لَهَا وَقْتَ الْبِنَاءِ وَعَدَمِ عِلْمِهِ، أَوْ بَيْنَ وُجُودِ حَاضِنَةٍ لِلْوَلَدِ أَمْ لاَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ إِسْكَانِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ بِهِ وَقْتَ الْبِنَاءِ، أَوْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ بِهِ وَلاَ حَاضِنَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ بِهِ وَلَهُ حَاضِنٌ فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُسْكِنَهُ مَعَهَا عِنْدَهُمْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «السكنى» vol. 25 p. 110

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز إلا برضاه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز إلا برضاه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز إلا برضاه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.