منع الزوج أقارب زوجته من الدخول عليها في مسكنهاليس له منع الأبوين، وغيرهما من المحارم يزورون سنويًا، وقيل للزوج المنع مع الكراهة، المفتى به عند الحنفية زيارة غير الأبوين مرة في العام، وقال بعضهم: للزوج المنع مع الكراهة.
قولان
Maliki
منع الزوج أقارب زوجته من الدخول عليها في مسكنهالغير الأبوين من المحارم زيارتها مرة في العام، قيل في كل شهر مرة، وقول المالكية في كل عام مرة.
مرة كل عام
Shafi'i
منع الزوج أقارب زوجته من الدخول عليها في مسكنهاله منع أقارب المرأة من الدخول عليها مع الكراهة
جائز مع الكراهة
Hanbali
منع الزوج أقارب زوجته من الدخول عليها في مسكنهاليس له منع أبويها من زيارتها، لما فيه من قطيعة الرحم؛ وله المنع إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر.